تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 19 ) : إذا وطأها في الثلث الاول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه ( 1 ) و إذا كرر الوطي في كل ثلث ( 2 ) فان كان بعد التكفير وجب التكرار ( 3 ) و إلا فكذلك ايضا على الاحوط ( 4 ). وطي الحائض في كل ثلث من الشهر : ( 1 ) لان كل سبب مغاير للمسبب من الشرط الآخر فهناك مسببات متعددة مترتبة على الوطي في أول الحيض و وسطه و آخره فلا موجب لتوهم التداخل في المسببات بوجه .

تكرر الوطي في كل ثلث : ( 2 ) بان وطأها في أول حيضها مرتين أو في وسط أو في آخره كذلك فتعدد الشرط و اتحد الجزاء .( 3 ) و ذلك لان الكفارة بالوطي الاول قد سقطت بالامتثال و الوطي الثاني موضوع جديد فيترتب عليه حكمه .( 4 ) اي إذا كان التعدد قبل التكفير أيضا وجب التكرر على الاحوط .

و المسألة من صغريات الكبرى المشهورة المعنوية بأن للشرط إذا كان متعددا و الجزاء متحدا فمقتضى القاعدة هو التداخل في المسببات أو مقتضاها عدم التداخل .

و قد ذكرنا في بحث الاصول ان الشرط المتعدد سواء

/ 592