تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 19 ) : إذا وطأها في الثلث الاول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه ( 1 ) و إذا كرر الوطي في كل ثلث ( 2 ) فان كان بعد التكفير وجب التكرار ( 3 ) و إلا فكذلك ايضا على الاحوط ( 4 ). وطي الحائض في كل ثلث من الشهر : ( 1 ) لان كل سبب مغاير للمسبب من الشرط الآخر فهناك مسببات متعددة مترتبة على الوطي في أول الحيض و وسطه و آخره فلا موجب لتوهم التداخل في المسببات بوجه .تكرر الوطي في كل ثلث : ( 2 ) بان وطأها في أول حيضها مرتين أو في وسط أو في آخره كذلك فتعدد الشرط و اتحد الجزاء .( 3 ) و ذلك لان الكفارة بالوطي الاول قد سقطت بالامتثال و الوطي الثاني موضوع جديد فيترتب عليه حكمه .( 4 ) اي إذا كان التعدد قبل التكفير أيضا وجب التكرر على الاحوط .و المسألة من صغريات الكبرى المشهورة المعنوية بأن للشرط إذا كان متعددا و الجزاء متحدا فمقتضى القاعدة هو التداخل في المسببات أو مقتضاها عدم التداخل .و قد ذكرنا في بحث الاصول ان الشرط المتعدد سواء