تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
كان من جنسين - كما في قولك ان ظاهرت فكفر و ان افطرت فكفر - ام كانا من جنس واحد - كما إذا ظاهر مرتين أو أكثر - يقتضي جزاء متعددا و أن القاعدة تقتضي عدم التداخل في المسببات .و ذلك لان القضيه الشرطية ظاهرة في الانحلال و كأنه قال : كلما صدر الوطي منك فكفر ، و قد ترتب الحكم في احداهما على فرد من الطبيعة و ترتب في الآخر على فرد آخر من الطبيعة و هذا يقتضي التعدد في الجزاء ، و لم يترتب الحكم على الطبيعة مرتين .و دعوى ان ظاهر القضيتين أن الطبيعة مقيضية للكفارة مطلقا سواء وجدت مرة واحدة أو مرتين فلا تجب الكفارة مع التعدد إلا مرة واحدة .مندفعة : بان ذلك لو تم فانما يتم في الافراد العرضية كما إذا ترتب على هتك الفقير كفارة و قد هتك عشرة من الفقراء مرة واحدة فان في مثله يمكن ان يقال ان الموضوع لوجوب الكفارة هو طبيعة الهتك و قد وجد عشرة من افرادها مرة واحدة من سبق بعضها ببعض فلا تجب الكفارة إلا مرة واحدة .و اما بالاضافة إلى الافراد الطولية و لا سيما مع تخلل العدم بينهما كما إذا وطأ الحائض في أول حيضها مرة ثم بعد مضي مقدار من الزمان وطأها مرة ثانية و هكذا ، فان المستفاد العرفي من القضيه الشرطية المتكفلة لوجوب الكفارة بالوطي : ان الفرد الاول من الطبيعة له حكم و للفرد الآخر منها حكم آخر ، و كأنه قال : كلما صدر منك وطي الحائض فكفر .و معه لابد من الالتزام بالتعدد في الجزاء كما ذكرناه ، نعم لا نلتزم بالتعدد في كفارة الافطار في نهار شهر رمضان حتى مع التكفير كما