تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
لان سبب الغسل لو كان موجبا لانتقاض الوضوء أيضا فلم لم يتعرضوا له عند التعرض لما يترتب على السبب من الامور .مضافا إلى ان نواقض الوضوء محصورة و ليس منها الاسباب الموجبة للاغتسال .كما ان الوضوء لو كان شرطا مقوما للغسل كبقية الاجزاء و الشروط فلم سكتوا عن بيان الاشتراط في الاخبار الواردة في الاغسال على كثرتها فمن السكوت في مقام البيان نستكشف عدم كون الاسباب من نواقض الوضوء و عدم كونه شرطا مقوما للغسل فالاغسال مغنية عن الوضوء و اما على الاحتمال الثالث فلا يمكن استكشاف أن الاغسال مغنية عن الوضوء من سكوتهم ( ع ) عن بيان ما يجب بتلك الاسباب من الوضوء أو غيره ، و ذلك لان الروايات الواردة في وجوب الاغسال بأسبابها على كثرتها انما هي بصدد بيان ما يجب على المكلف بذلك السبب من الحيض و النفاس و غيرهما اي انها بصدد بيان ما يترتب على تلك الاسباب لا بصدد بيان ما تيرتب على أسباب اخر من النوم و البول و غيرهما من أسباب الوضوء .بل مقتضى إطلاق أدلته وجوب الوضوء مع السبب الموجب للغسل أيضا و ذلك لان قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ( 1 ) مطلق يشمل ما إذا وجد مع سبب الوضوء ما هو سبب للغسل أيضا فان من نام و أراد الصلاة إلا انه مس الميت أيضا مشمول للآية المباركة و من هنا قلنا ان مقتضى القاعدة عدم اغناء الغسل عن الوضوء فان اجزاء الغسل عن الوضوء يحتاج إلى دليل و إلا فإطلاق أدلته تقتضي