تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و حيث ان الروايات الدالة على وجوب الوضوء في كل غسل سوى الجنابة مطلقة فمقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الوضوء قبل الغسل أو بعده أو في أثنائه ، إلا ان كونه قبل الغسل افضل بمقتضى المرسلة المتقدمة فانه على هذا أيضا إذا اغتسلت الحائض لحيضها جاز لها كل ما حرم عليها من جهة الحيض و ان لم تتوضأ إلا انها إذا تركت التوضؤ مع الغسل لم يجز لها الدخول فيما يشترط فيه الطهارة من الحدث الاصغر كالصلاة و نحوها .و اما إذا قلنا بعدم اغناء الغسل عن الوضوء من جهة ان الوضوء شرط لصحة الغسل فلا يتم ما افاده ( قده ) بوجه لان الحائض - على ذلك لو اغتسلت و تركت التوضؤ قبله و بعده و في أثنائه لم يحل لها ما حرم عليها بسبب الحيض لبطلان غسلها فانه مشروط بالوضوء و مع عدم الشرط يبطل المشروط .و هذا القول هو الصحيح بناءا على عدم اغناء الغسل عن الوضوء و الوجه في ذلك أن الاخبار دلت على أن في كل غسل وضوءا إلا الجنابة أو أن قبل كل غسل وضوء إلا .( 1 ) و محتملات هذه العبارة ثلاثة : محتملات الرواية : ( الاول ) : ان يقال : ان في كل غسل يجب الوضوء وجوبا تعبديا شرعيا من دون أن يرتبط بالغسل بحيث لو اغتسلت الحائض و لم