تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
كوجوب الازالة و وجوب الصلاة و اما التكاليف الضمنية فلا يقع فيها التزاحم أبدا إذ ليس لها امر مستقل و ذلك لان الاجزاء و الشرائط انما يتعلق لها - أي لمجموعها - امر واحد و إذا عجز المكلف عن بعضها - كما في دوران الامر بين ترك القيام و ترك الركوع في الفرع المتقدم - سقط الامر المتعلق بالمركب من المتعذر و غيره كالأَمر بالصلاة عن قيام و ركوع .و الامر الآخر بعد ذلك لو دل الدليل عليه - كما في الصلاة - لا يعلم تعلقه بالصلاة الواجدة للقيام دون الركوع أو انه تعلق بالصلاة الواجدة للركوع دون القيام فالشك في المجعول الشرعي معه تدخل هذه الموارد في كبرى المتعارضين .و الامر في المقام كذلك لسقوط الامر بالصلاة الواجدة للوضوء و الغسل لتعذرهما على الفرض ، و الامر بعد ذلك لم يعلم تعلقه بالصلاة الواجدة للوضوء دون الغسل أو الصلاة الواجدة للغسل دون الوضوء فهما متعارضان و معه لابد من ملاحظة ادلة تلك الاجزاء و الشرائط فان كان كلا الجزئين أو الشرطين أو بالاختلاف ثبت بالاطلاق فيتساقطان و يرجع إلى الاصل العملي الموجود في المسألة ، و ان ثبت كل منهما بالعموم فهما متعارضان و لا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض ، و ان ثبت أحدهما بالعموم و الآخر بالاطلاق كان الثابت بالعموم مقدما على الثابت بالاطلاق : و لما كان كل واحد من الوضوء و الغسل قد ثبت بالاطلاق فيحكم بتساقطهما و الرجوع إلى الاصل العملي بعده و مقتضاه التخيير في المقام و ذلك للعلم الاجمالي بوجوب الصلاة اما مع الوضوء و اما مع الغسل و بما ان الاحتياط ممكن و احتمال خصوصية الوضوء أو الغسل مندفع بالبراءة فيحصل التخيير بين صرفها الماء في غسل حيضها أو صرفها