تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الحادي عشر ) : وجوب قضأ ما فات في حال الحيض فلا بد أن يكون التيمم كذلك أيضا فهو امر يحتاج إلى الدليل و لا دليل عليه فلا يترتب على التيمم سوى استباحة الدخول فيما يشترط فيه الطهارة .

بل الدليل على انتقاض التيمم بالحدث الاصغر موجود ، و ذلك لان مقتضى قوله تعالى ( و ان كنتم جنبا فاطهروا و لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 1 ) ان كل من كان وظيفته في نفسه الغسل و لم يتمكن منه فوظيفته التيمم ، و المكلف بعد تيممه بدلا عن غسله و إحداثه بالحدث الاصغر كذلك لانه مكلف وظيفته الغسل لو تمكن من الماء من خلاف فوظيفته التيمم لا محالة بمقتضى الآية المباركة و إطلاقه .

بل في بعض الروايات الواردة في التيمم أطلق الجنب على المتيمم بدلا عن الغسل حيث قال : لكن يتيمم الجنب و يصلي بهم اي يصلي بالناس جنبا ) ( 2 ) فهو جنب جاز له الدخول في الصلاة و لو جماعة لانه متطهر و معه يجب عليه التيمم إذا أحدث بالاصغر بدلا عن الغسل لا انه يتوضأ أو يتيمم بدلا عن الوضوء خلافا للماتن ( قده ) و يأتي ذلك في محله .

1 - المائدة : 6 .

2 - كما في صحيحة جميل و محمد و حمران المروية في ج 1 باب 34 من أبواب التيمم ح 2 ، وج 5 باب 17 من أبواب الجماعة ح 1 .

/ 592