تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( الحادي عشر ) : وجوب قضأ ما فات في حال الحيض فلا بد أن يكون التيمم كذلك أيضا فهو امر يحتاج إلى الدليل و لا دليل عليه فلا يترتب على التيمم سوى استباحة الدخول فيما يشترط فيه الطهارة .بل الدليل على انتقاض التيمم بالحدث الاصغر موجود ، و ذلك لان مقتضى قوله تعالى ( و ان كنتم جنبا فاطهروا و لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 1 ) ان كل من كان وظيفته في نفسه الغسل و لم يتمكن منه فوظيفته التيمم ، و المكلف بعد تيممه بدلا عن غسله و إحداثه بالحدث الاصغر كذلك لانه مكلف وظيفته الغسل لو تمكن من الماء من خلاف فوظيفته التيمم لا محالة بمقتضى الآية المباركة و إطلاقه .بل في بعض الروايات الواردة في التيمم أطلق الجنب على المتيمم بدلا عن الغسل حيث قال : لكن يتيمم الجنب و يصلي بهم اي يصلي بالناس جنبا ) ( 2 ) فهو جنب جاز له الدخول في الصلاة و لو جماعة لانه متطهر و معه يجب عليه التيمم إذا أحدث بالاصغر بدلا عن الغسل لا انه يتوضأ أو يتيمم بدلا عن الوضوء خلافا للماتن ( قده ) و يأتي ذلك في محله .