تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
صلاة العصر اعني الحكم بصحة الظهر بقاعدة الفراغ و صحة العصر بغسل الجنابة ممكن لانه على خلاف القطع الوجداني و معه يجب الجمع بين الغسل و الوضوء بالاضافة إلى صلاة العصر عملا بالعلم الاجمالي بوجوب أحدهما .و اما العلم الاجمالي الثاني اعني وجوب اعادة الظهر أو الوضوء لصلاة العصر فهو ليس علما اجماليا عليحدة و انما هو لازم للعلم الاجمالي بوجوب الغسل أو الوضوء لانه لو كان مكلفا بالغسل لا محالة تجب عليه اعادة الظهر نعم لا مناص من اعادة صلاة الظهر أيضا لا لذلك العلم الاجمالى بل لان الموجب للحكم بصحتها انما هو قاعدة الفراغ فإذا لم تجر القاعدة لمعارضتها باستصحاب بقاء الجنابة من جهة انهما على خلاف القطع الوجداني لم يبق هناك ما يوجب صحتها فلا بد حينئذ من اعادة الظهر و الجمع بين الغسل و الوضوء .( الصورة الثانية ) : ان تكون الصلاتان مترتبتين كما إذا اتى بصلاة قضأ ثم شك في انه اغتسل عن الجنابة قبلها ام لم يغتسل و أراد بعدها ان يدخل في صلاة الظهر - مثلا - و الكلام فيها هو الكلام في سابقتها و لا فرق بينهما إلا في ان هذه الصورة لا يحصل فيها العلم التفصيلي ببطلان الصلاة الثانية بل يعلم اجمالا بانه بعد صلاة القضاء اما مكلف بالغسل و اما مكلف بالوضوء و يلزمه العلم اجمالا ببطلان ما اتى به و وجوب إعادته أو بوجوب الوضوء فلا بد من الجمع بينهما كما لابد من اعادة ما اتى به لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها للعلم الاجمالي .( الصورة الثالثة ) : ان يكون شكه هذا بعد انقضاء وقت الصلاة التي اتى بها كما إذا اتى بصلاة العصر و لما خرج وقتها و أراد الدخول في صلاة المغرب شك في انه هل اغتسل من الجنابة قبل العصر ام لم