تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للعمد أو لمانع آخر .

الثاني : لو تنزلنا عن ذلك و قلنا الواجب في موارد النذر هو ذات العمل و عنوان النذر طريق اليه و معنى وجوب الوفاء بالنذر هو وجوب الاتيان بالصلاة المنذورة لا أن الواجب هو عنوان الوفاء ، و من الظاهر من الصلاة في الوقت المنذور و غيره طبيعة واحدة فإذا لم يؤت بها في وقتها وجب الاتيان بها في خارج وقتها قضاءا فهو يتم في موارد ترك العمل بالنذر من جهة الحيض كما لو ترك نسيانا أو متعمدا أو نحو ذلك من الاسباب فيقال ان الواجب هو طبيعي الصلاة فإذا فاتت المكلف في وقتها وجب الاتيان بها في خارجه .

و اما إذا استند ترك الصلاة المنذورة إلى الحيض فلا يأتي فيه ذلك بوجه و ذلك لان بالحيض يستكشف ان الصلاة التي نذرتها المرأة في وقت معين لم تكن مشروعة و لم تكن راجحة فالنذر منعقد من اصله .

و من هنا قلنا ان الصوم المنذور المعين لا قضأ له على الحائض بمقتضى القاعدة لعدم انعقاد النذر مع الحيض و انما قلنا فيه بوجوب القضاء من جهة النص الخاص ( 1 ) كما مر - و معه لا تجب الصلاة في وقتها اداءا حتى يصدق فواتها و يجب قضاؤها خارج الوقت .

و على هذا الوجه نفصل بين ترك الصلاة المنذورة لاجل الحيض فلا قضأ فيه و بين تركها لاجل الاسباب الاخرى من النسيان و العمد و غيرهما فيجب فيه الفضاء .

الثالث : انا لو اغمضنا عن الوجهين السابقين و بنينا على أن مجرد

1 - و هي صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة .

/ 592