تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
الجعل و البناء و لو من قبل الناذر يكفي في الحكم بوجوب القضاء و ان لم يكن منعقدا شرعا لا نلتزم بوجوب قضأ الصلوات المنذورة و ذلك لاطلاق الاخبار ( 1 ) الدالة على ان الحائض لا تقضي الصلاة و انما تقضي الصوم فانها تقتضي عدم وجوب القضاء على الحائض في الصلاة المنذورة و دعوى انصرافها إلى الصلوات اليومية مما لا يصغى إليها لان كون فرد قدرا متيقنا من اللفظ لا يوجب انصراف الرواية اليه .و اما ما ربما يتوهم من ظهور بعض الاخبار في الصلاة اليومية حيث علل وجوب قضأ الصوم على الحائض دون الصلاة بان الصلاة تجب في كل يوم خمس مرات و اما الصوم فيجب في كل سنة شهرا واحدا ، و من المعلوم ان الصلاة اليومية هي التي تجب في كل يوم خمس مرات دون غيرها ، و معه لا يتعدى إلى الصلاة اليومية .فيندفع : بان هذه التعليلات ليست عللا حقيقية واقعية و انما هي حكم ذكرت تقريبا للاذهان و المدار على تمامية الملاك الملازم و عدمه .هذا على ان روايات العلل اشتملت على هذا التعليل و على تعليل آخر و هو ان الصلاة فعل يشغل الزمان و الصوم عبارة عن ترك الاكل و الشرب و هو امر لا يشغل زمانا و يجتمع مع أي فعل من الافعال الخارجية ، و هذه العلة تشمل الصلاة اليومية و غير اليومية لانها فعل يشغل الزمان و ان كانت العلة المتقدمة مختصة بالصلاة اليومية .هذا و الذي يسهل الخطب و يدل على ان العلة المذكورة ليست بعلل حقيقية ان العلة المتقدمة ذكرت في روايتين كلتاهما ضعيفة فاحداهما