تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجعل و البناء و لو من قبل الناذر يكفي في الحكم بوجوب القضاء و ان لم يكن منعقدا شرعا لا نلتزم بوجوب قضأ الصلوات المنذورة و ذلك لاطلاق الاخبار ( 1 ) الدالة على ان الحائض لا تقضي الصلاة و انما تقضي الصوم فانها تقتضي عدم وجوب القضاء على الحائض في الصلاة المنذورة و دعوى انصرافها إلى الصلوات اليومية مما لا يصغى إليها لان كون فرد قدرا متيقنا من اللفظ لا يوجب انصراف الرواية اليه .

و اما ما ربما يتوهم من ظهور بعض الاخبار في الصلاة اليومية حيث علل وجوب قضأ الصوم على الحائض دون الصلاة بان الصلاة تجب في كل يوم خمس مرات و اما الصوم فيجب في كل سنة شهرا واحدا ، و من المعلوم ان الصلاة اليومية هي التي تجب في كل يوم خمس مرات دون غيرها ، و معه لا يتعدى إلى الصلاة اليومية .

فيندفع : بان هذه التعليلات ليست عللا حقيقية واقعية و انما هي حكم ذكرت تقريبا للاذهان و المدار على تمامية الملاك الملازم و عدمه .

هذا على ان روايات العلل اشتملت على هذا التعليل و على تعليل آخر و هو ان الصلاة فعل يشغل الزمان و الصوم عبارة عن ترك الاكل و الشرب و هو امر لا يشغل زمانا و يجتمع مع أي فعل من الافعال الخارجية ، و هذه العلة تشمل الصلاة اليومية و غير اليومية لانها فعل يشغل الزمان و ان كانت العلة المتقدمة مختصة بالصلاة اليومية .

هذا و الذي يسهل الخطب و يدل على ان العلة المذكورة ليست بعلل حقيقية ان العلة المتقدمة ذكرت في روايتين كلتاهما ضعيفة فاحداهما

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 41 من أبواب الحيض .

/ 592