تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو كان الشك في اثناء الصلاة بطلت ( 1 ) لكن الاحوط إتمامها ثم الاعادة .( مسألة 15 ) : إذا اجتمع عليه اغسال متعددة فاما ان يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون يغتسل ؟ و فى هذه الصورة أيضا يجب عليه الجمع بين الغسل و الوضوء و ذلك للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما في حقه و أيضا يتعارض فيها قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة مع استصحاب بقاء الجنابة إلى الصلاة الثانية للعلم بانه اما كان في حال الصلاة الاولى جنبا فالاستصحاب مطابق للقاعدة و قاعدة الفراغ على خلاف الواقع و اما انه قد اغتسل عنها قبل تلك الصلاة فالقاعدة مطابقة للواقع و الاستصحاب على خلاف الواقع الا انه لا يجب عليه قضأ تلك الصلاة و ذلك للقطع بسقوط امرها اما لامتثاله كما إذا كان اغتسل عن الجنابة قبلها و اما لتعذر إمتثاله لخروج وقتها .

و القضاء لو ثبت فانما هو بامر جديد و موضوعه فوت الواجب في وقته و هو محرز في المقام لاحتمال انه قد اغتسل من الجنابة قبل تلك الصلاة و مع عدم إحراز موضوع الامر بالقضاء اصالة البرائة العقلية محكمة لقبح العقاب من دون بيان و هو قاعدة عقلية قابلة للتخصيص فالقضاء واجب حينئذ نعم لابد من ان يجمع بين الغسل و الوضوء بمقتضى العلم الاجمالي كما مر .( 1 ) لان الطهارة من الشروط المقارنة لاجزاء الصلاة و اكوانها المتخللة بين اجزائها و معه لا يمكن إحراز شرط الآن أو الجزء الذي يشك فيه في الطهارة بقاعدة التجاوز أو الفراغ فلا محالة يحكم ببطلان الصلاة .

/ 592