تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على أن وجوب القضاء في الشريعة المقدسة لم يترتب على عنوان التضييع بضرورة الفقة و إلا لم يجب القضاء على من تركت صلاتها لغفلة أو نسيان و نحوهما من الاعذار المانعة عن صدق التضييع على الترك .

هذا كله على أن الرواية الاولى لا بد من رد علمها إلى أهلها و ذلك لدلالتها على ان الواجب من الزوال إلى أن يمضي أربعة اقدام هو صلاة الظهر فقط و من ثمة اوجبت قضاءها دون قضأ صلاة العصر مع ان الروايات دلتنا على أنه ( إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان إلا ان هذه قبل هذه ) ( 1 ) و على مسلك العدلية لابد من الحكم في الرواية بوجوب قضأ كلتا الصلاتين - الظهر و العصر - و تخصيصها القضاء بالظهر يدل على أن مقدار أربعة اقدام من الزوال وقت صلاة الظهرفقط و هذا لا نقول به و انما تلتزم به العامة ، و لعل الرواية صدرت تقية من هذه الجهة فلا مناص من رد علم الرواية إلى أهلها .

اذن لما لم يثبت ان وجوب القضاء يدور مدار التمكن من الصلاة الاختيارية بمقدماتها فإطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج هو المحكم .

قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضأ تلك الصلاة ؟ قال : نعم ( 2 ) ، فانها تدل على ان القضاء يدور مدار ترك الوظيفة من الصلاة الاختيارية أو الاضطرارية فالقضاء واجب فيما إذا زالت الشمس و مضى زمان تتمكن فيه المرأة من اقل الواجب و هو الصلاة الاضطرارية - اعني الصلاة و الطهارة -

1 - راجع الوسائل : ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت و غيرها .

2 - الوسائل : ج 2 باب 48 من أبواب الحيض ح 5 .

/ 592