تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
ان قلنا بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصص عقليا - كما ذهب اليه بعضهم - فاللازم في المقام هو الحكم بوجوب المبادرة إلى الصلاة و لا تجري فيه للتمسك بالاستصحاب و لا للبرائة في كلتا الصورتين إذا لا مجال للاصل العملي مع الدليل الاجتهادي و الامر في المقام كذلك لان مقتضى العمومات ( 1 ) الدالة على وجوب خمس فرائض على المكلفين في كل يوم وجوب الصلاة على المرأة في مفروض الكلام ، و اشتراط التكاليف بالقدرة و عدم التكليف مع عدم القدرة حكم عقلي و المفروض جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصص عقليا .و اما بناءا على ما هو الصحيح من عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مطلقا سواء كان المخصص لبيا ام لفظ يا و لا سيما إذا كان المخصص العقلي يعد قرينة متصلة بالكلام كما في المقام لان اشتراط التكاليف بالقدرة شرط ارتكازي للبشر من الابتداء و معه لا ينعقد للكلام ظهور في العموم من الابتداء ، فهل يجوز الرجوع إلى البراءة عن التكليف المحتمل أو لا يجوز ؟ الظاهر عدم جواز الرجوع إلى البراءة مطلقا سواء احرز الملاك الملزم - كما إذا شك في وجوب إنقاذ الغريق للشك في قدرته عليه لانه لا يعرف السباحة و يحتمل ان يكون البحر عميقا لا يتمكن من الدخول فيه للانقاذ و لكن الملاك الملزم في إنقاذ الغريق محرز معلوم - أم لم يكن الملاك محرزا كما في المقام و ذلك لاجل الشك في التكليف فان مع عدم