تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الهاشمي فان اكرام مورد التصادق حينئذ و هو العالم الهاشمي يجزي عن كلا الامرين لانه مقتضى إطلاقهما و القاعدة في مثله التداخل حيث ان كل واحد من المامور بهما امر مغاير للاخر في نفسه و ليس امرا واحدا ليستحيل البعث نحوه ببعثين و معه لا مانع من التداخل في مورد التصادق حسب إطلاقهما .

هذا ما قدمناه بحث المفاهيم إلا انه فيما إذا كان الامران نفسيين مولويين و اما في الاوامر الارشادية كما في الوضوء و الغسل حيث انهما واجبين في نفسهما و انما امر بهما مقدمة للصلاة كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى قوله و ان كنتم جنبا فاطهروا ( 1 ) و هكذا الحال في بقية الاغسال الواجبة حيت امر بها في السنة مقدمة و شرطا للصلاة فالأَمر بها امر إرشادي لا محالة فالأَمر بالعكس .

و القاعدة تقتضي فيها التداخل لاطلاقهما و لا مانع من ان يكون للشرط الواحد أسباب متعددة بان يكون لاشتراط الصلاة بالغسل و الطهارة أسباب من الجنابة و الحيض و نحوهما كما هو الحال في الوضوء لتعدد أسبابه من البول و الغائط .

و حيث ان المامور به في الجميع امر واحد و هو طبيعة الغسل لا الغسل المقيد بالجنابة أو بالحيض أو بغيرهما لانهما أسباب الامر بالطبيعة فالمأمور به شيء واحد في الجميع فلو اتى به للجنابة مثلا غافلا عن بقية الاسباب أيضا حصل به الامتثال و سقطت عنه الجميع نعم علمنا خارجا ان الغسل عبادي و يشترط في صحة قصد التقرب إلا انه يكفي في التقرب به ان يوتي به لاجل انه مقدمة للصلاة أو للصوم أو لغيرهما من الواجبات فان الاتيان بهذا الداعي من احد طرق التقرب على ما حررناه في محله :

1 - المائدة : الآية 6 .

/ 592