تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
مجمعا للوجوب و الاستحباب .و هذا بخلاف الحرمة لانها تسري إلى كل واحد من الافراد لانها انحلالية لا محالة فحرمة الكذب - مثلا - تنحل إلى كل واحد من افراده بحيث لو أوجد فردين منها ارتكب محرمين و مع حرمة الفرد و مبغوضيته لا يرخص المكلف في تطبيق الطبيعة الواجبة على ذلك الفرد لان الامر بالطبيعة يقتضي الترخيص في تطبيقها على اي فرد من افرادها شاء المكلف و مع حرمة الفرد و مبغوضيته ليس للمكلف ترخيص في تطبيق الطبيعة المأمور بها عليه و من هنا قلنا بعدم إمكان اجتماع الحرمة و الوجوب بخلاف الوجوب و الاستحباب .فالمتحصل انه لا مانع من الالتزام بالتداخل في جميع الاقسام و بما ان الصحيحة دلت على التداخل في الجميع و لا مانع عنه عقلا فالحكم هو التداخل مطلقا و لم يقم برهان عقلي على عدم التداخل في الواجب و المستحب حتى يرفع اليد به عن الصحيحة نعم لو قام برهان على استحالته للزم رفع اليد عن ظاهر الصحيحة لا محالة ، فلا فرق في الاغسال بين كونها واجبة بأجمعها و ما إذا كان بعضها واجبا و بعضها الآخر مستحبا .و اما إذا كانت بأجمعها مستحبة فقد يتوهم ان ظاهر كلمة الحقوق في الصحيحة هي الاغسال الواجبة دون المستحبة و لكنه توهم في بادي النظر لان الحق بمعنى الثبوت و كون الثابت على نحو الوجوب أو الاستحباب امر آخر فالحقوق تشمل الواجب و المستحب .على انا لو اغمضنا عن ذلك و قلنا ان ظاهر الحقوق في نفسها هو الاغسال الواجبة فقط ففي الصحيحة قرينة قطعية على ان المراد بها اعم من الواجب و المستحب حيث طبقها الامام على غسل العيد و الزيارة