تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
المستحبات و اما كفايته عن الواجب ففيه اشكال و ان كان بعيد لكن لا يترك الاحتياط الجنابة أو المس أو غسل مستحب آخر فهل يكفي ذلك عما في ذمته من الاغسال الواجبة أو المستحبة أو الواجب بعضها و المستحب بعضها الآخر أو لا يكفي ؟ التحقيق اغناء الغسل الاستحبابي عن جميع الاغسال الواجبة و المستحبة و ذلك لاطلاق صحيحة زرارة إذا اجتمعت عليك حقوق الله اجزأها عنك غسل واحد ( 1 ) و الغسل الواحد مطلق يعم الواجب و المستحب كما ان الحقوق تعم الواجب و المستحب كما قدمناه و عليه فلو اغتسل للجمعة غافلا عن ان عليه جنابة يكفي ذلك في رفع جنابته .و يؤيده رواية الصدوق من ان من جامع في شهر رمضان ثم نسى حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل و يقضي صلاته و صومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضى صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك اليوم ( 2 ) اما قضاءه الصلاة فهو على طبق القاعدة لان الصلاة مشروطة بالطهارة من الحدث فإذا نسي الغسل ثم تبين انها وقعت مع الجنابة فيجب قضاؤها لاستكشاف بطلانها .و اما قضاؤه الصيام فهو على خلاف القاعدة لان الصوم مشروط بعدم تعمد البقاء على الجنابة و الناسي ليس متعمدا في بقائه على الجنابة فالقاعدة تقتضي صحة صومه و عدم وجوب القضاء عليه .