تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيء قال يغتسل و يعيد الصلاة إلا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله ( 1 ) .

نظرا إلى انه لاوجه للامر بإعادة الصلاة و الاغتسال الا بطلان الغسل قبل البول بخروج البلل من احليله فهذا يدل على اشتراط الغسل بالبول قبله .

و فيه ان راوي هذا الحديث و هو محمد بن مسلم قد روى متصلا بهذا الحديث و قال قال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا ( 2 ) .

فان التعبير بالانتقاض كالصريح في ان غسله قبل ان يبول قد وقع صحيحا إلا انه انتقض بحدوث الجنابة الجديدة اعني البلل المشتبهة و بهذا نحمل الامر بإعادة الصلاة فيها على ما إذا صلى بعد خروج البلل المشتبهة .

و قد يتوهم ان الامر بإعادة الغسل على تقدير عدم البول قبل الاغتسال و خروج البلل المشتبهة بعده كما في صحيحة الحلبي ( 3 ) و موثقة سماعة ( 4 ) و غيرهما بل و كذا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث دلت علي انه إذا بال قبل ان يغتسل لا يعيد غسله يدل على بطلان الغسل الواقع من بول اذ لو كان الغسل قبل ان يبول صحيحا و كانت الرطوبة المشتبهة جنابة جديدة لم يصح التعبير بإعادة الغسل حينئذ لان السبب الجديد يستدعي الاتيان بالعمل ابتداءا و لا يصح ان

1 - و

2 - الوسائل : ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 5 - 6 .

3 - و

4 - الوسائل : ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 و 8 و غيرها كموثقة سليمان بن خالد و رواية معاوية بن ميسرة نفس الباب ح 10 و 9

/ 592