تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جملة منهم كالشيخ في نهايته و جملة و صاحب السرائر و المحقق في كتاب الطلاق إلى أن حده خمسون سنة بلا فرق في ذلك بين القرشية و غيرها .

و فى قبال هذا قولان آخران ( أحدهما ) : أن حد انقطاع الحيض ستون سنة في القرشية و غيرها و هو قول المحقق في كتاب الطهارة ، و نسب إلى العلامة في المنتهى و المختلف و نسب إلى الاردبيلي الميل اليه .

و ( ثانيهما ) : أن حده في القرشية ستون و في غيرها خمسون .

و هذا هو المعروف بين اصحابنا و منشأ الخلاف هو اختلاف الاخبار حيث ورد في روايتي بعد الرحمن بن الحجاج الستين رواهما صفوان عنه عن أبى عبد الله ( عليه لاصلام ) أن حده خمسون ففي أحديهما قال قال أبو عبد الله ( عليه الصلام ) ثلاث يتزوجن على كل حال - إلى ان قال - و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض ، قلت : و ما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ( 1 ) .

و هذه ضعيفة بسهل بن زياد الواقع في سندها و في ثانيتهما عن أبى عبد الله ( على السلام ) قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة ( 2 ) .

و هي صحيحة .

و هناك روايتان تدلان على ان حد اليأس ستون سنة .( أحدهما ) مرسلة الكليني : و روي ستون سنة أيضا ( 3 ) .

1 - الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 6 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 1 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 4 .

/ 592