تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
جملة منهم كالشيخ في نهايته و جملة و صاحب السرائر و المحقق في كتاب الطلاق إلى أن حده خمسون سنة بلا فرق في ذلك بين القرشية و غيرها .و فى قبال هذا قولان آخران ( أحدهما ) : أن حد انقطاع الحيض ستون سنة في القرشية و غيرها و هو قول المحقق في كتاب الطهارة ، و نسب إلى العلامة في المنتهى و المختلف و نسب إلى الاردبيلي الميل اليه .و ( ثانيهما ) : أن حده في القرشية ستون و في غيرها خمسون .و هذا هو المعروف بين اصحابنا و منشأ الخلاف هو اختلاف الاخبار حيث ورد في روايتي بعد الرحمن بن الحجاج الستين رواهما صفوان عنه عن أبى عبد الله ( عليه لاصلام ) أن حده خمسون ففي أحديهما قال قال أبو عبد الله ( عليه الصلام ) ثلاث يتزوجن على كل حال - إلى ان قال - و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض ، قلت : و ما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ( 1 ) .و هذه ضعيفة بسهل بن زياد الواقع في سندها و في ثانيتهما عن أبى عبد الله ( على السلام ) قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة ( 2 ) .و هي صحيحة .و هناك روايتان تدلان على ان حد اليأس ستون سنة .( أحدهما ) مرسلة الكليني : و روي ستون سنة أيضا ( 3 ) .