تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكن أي وجه لما صنعه صفوان حيث نقل احداهما لراو و الآخر لراو آخر و لم ينقل له كلتيهما نعم في نقل الرواية الاولى يمكن ان نفرضه فيما قبل سماعه الرواية الثانية من ابن الحجاج فلذا لم ينقل للراوي الاول الا ما سمعه و هو احداهما و لكنه بعد ما سمع الرواية الثانية ليس له ان ينقل للرواي احداهما دون الاخرى لعلمه بأن في المسألة روايتين فلو اكتفى بنقل احداهما كانت هذه خيانة واضحة و تأبى ذلك منزلته و وثاقته فبهذا نجزم أن احداهما صادرة عنه ( عليه السلام ) و هذا كما ترى لا اختصاص له بإحداهما المعينة فانه كما نحتمل ان تكون رواية الستين صادرة عنه ( عليه السلام ) كذلك نحتمل أن تكون رواية الخمسين كذلك فالروايتان من باب اشتباه الحجة باللا حجة و غير صالحتين للاعتماد عليهما في الاستدلال .

إذا نحن و مقتضى القاعدة في المقام : و لا ينبغي الاشكال في ان الدم الدي تراه المرأة بعد الستين ليس بحيض ، كما ان ما تراه قبل الخمسين محكوم بالحيضية على التفصيل الآتي في محله ، و أما ما تراه بين الستين و الخمسين فمقتضى الاطلاقات الدالة على أن كل دم واجد لاوصاف الحيض حيض ، أوأن ما تراه المرأة في أيام عادتها حيض ، هو الحكم بالحيضية .

إلا ان المشهور حيث لم يلتزموا بالحيضية بين الحدين في القرشية فلا بد فيه من الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة هنا .

ثم لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على أنهما روايتان مستقلتان قد صدرتا من الامام ( ع ) فهما متعارضتان لا محالة و لا مرجح لما دل على

/ 592