تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ( 1 ) و المشكوك ( 1 ) و ذلك للاستصحاب و توضيحه : إن الياء في القرشي و القرشية نسبية و معناها الرجل المنتسب إلى قريش أو المرأة المنتسبة اليه ، و هذا العنوان الوجودي هو المستثنى عن العام ، و المستثنى منه معنون بعنوان عدمي اعني المرأة المنتسبة إلى قريش و معه إذا شككنا في ان إمرأة قرشية أو غيرها فنستصحب عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش .

فان المرأة و إن كانت موجودة بالوجدان إلا أن انتسابها إلى قريش مشكوك فيه و هو عنوان وجودي مسبوق بالعدم و الاصل عدم تحققه فبهذا يثبت الموضوع للحكم بعدم الحيض بعد خمسين حيث أن موضوعه مركب من أمرين أحدهما ذات المرأة و ثانيهما عدم انتسابها إلى قريش فبضم الوجدان إلى الاصل نحرز الموضوع للعموم .

و لا يعارضه اصالة عدم انتسابها إلى قريش من المضرية و الكلابية و غيرها إذ لا أثر لكون المرأة منتسبة إلى قريش و انما الاثر مرتب على انتسابها إلى قريش فإذا نفيناه بالاستصحاب فلا محالة تفخل المرأة المشكوك حالها في موضوع العموم و هذا الاصل أمر تسالم عليه و لعله مما لا خلاف فيه .

و من هنا ترى الاصحاب في مسائل الارث و الديات و الزواج يتمسكون بدلك من نكير - مثلا - إذا شك في أن زيدا من أولاد الميت حتى يرثه أو انه ليس من أولاده ، لا يعطونه من إرثه لاستصحاب عدم تحقق الانتساب بينهما ، لان الارث مترتب على من انتسب إلى الميت بالتولد أو بغيره و مقتضى الاصل عدمه ، و كذا إذا شك في أن

/ 592