تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
فصونا لتلك الاخبار عن اللغوية لا مناص من جعل أوصاف الحيض في الدم إمارة تعبدية على حيضية الدم و على بلوغ الصبية تسعا و لا محذور في التعبد بالامارة مع الشك في البلوغ و عدمه .و يندفع هذا أيضا بأن الاخبار الدالة على ترتب الاحكام المذكورة على الحيض فحسب أو على بلوغ ثلاث عشرة سنة أجنبية عما نحن فيه لان الكلام فيما إذا شككنا في بلوغ الصبية تسعا و عدمه و خرج منها دم متصف بأوصاف الحيض و شككنا في حيضيته للشك في شرطها و هو بلوغها تسعا فهل يحكم بكونه حيضا أو لا يحكم ؟ و الاخبار المذكورة انما دلت على ان الدم إذا فرغنا عن كونه حيضا يترتب عليه الاحكام المذكورة ، و أما ان الحيض متى يكون ؟ و مشروط بأي شيء ؟ فلا دلالة لها على ذلك بوجه فمقتضى الاخبار الدالة على اشتراطه بالبلوغ هو الحكم بعدم كونه حيضا للشك في شرطه بل للتعبد بعدم تحققه لاستصحاب عدم البلوغ .على ان تلك الاخبار أكثرها ضعيفة السند و معارضة في موردها بما دل على ترتب الاحكام المذكورة من حين البلوغ تسعا فلو تمت من حيث السند و المعارض لم يكن اي مانع من الالتزام بمداليلها و الحكم بأن الاحكام المذكورة مترتبة على احد الامرين من بلوغ ثلاث عشرة سنة أو الحيض أوأن فيها تفصيل بين الصوم فلا يجب الا بعد اكمال ثلاث عشرة سنة و بين وجوب الصلاة و غيرها فانما يترتب على رؤيتها الحيض أو البلوغ تسعا كما فصل بينهما القاساني في مفاتيحه - على ما ببالي - و الفرض أن الاخبار أجنبية عن المقام و ان مفادها أمر و المقام أمر آخر فالمتحصل : أنه لم يرد نص و لو ضعيفا في ان الدم المتصف بأوصاف