وأقـول:
إنّ الجـواب النقضي إنّمـا يتوجّـه إذا كان الدليل العقلي على الوجوب ـ نظرياً أو ضرورياً ـ محتاجاً إلى تنبيـه.
وأمّا إذا كان ضرورياً غنياً عن التنبيه، فـلا، كالدليل الذي ذكره المصنّف.
فإنّ المقدّمة الأُولى منه، وهي:
" إنّ النظر دافع للخوف " وجدانية ; لأنّ النظر إمّا أنْ يحصل به القطع المؤمّن للقاطع، أو يوجب الأمان مِن جهْلِه لو لم يقطع ; لأنّ النظرَ غاية المقـدور.
والمقدّمة الثانية، وهي:
" إنّ دفع الخوف واجبٌ " ضرورية أوّلية، لا تحتـاج إلى التـنبيه كالأُولى.
فإنْ قلت:
أين الخوف حتّى يُوجب دفعه؟!
قلـت:
لا ريب أنّ كلّ عاقل يحتمل بالضرورة أنّ له ربّاً لازم العبادة، وأنّه يعاقبه بجهله فيه، وترك النظر في معرفته، والإخلال بعبادته، فيحصل له الخوف بالضرورة، فيحتاج إلى النظر، ويجب عليه عقلا.