وقال الفضـل(1):
قد عرفت ممّا سلف أنّ الله تعالى لا يجب عليه شيء، ولا قبيح بالنسبة إليه، فله أن يأمر بما شاء وينهى عمّا يشاء(2).
فأخذ المخالفون من هذا أنّه يلزم على هذا التقدير أن يأمر بما يكرهه وينهى عمّا يريده ; وقد عرفت جوابه.
وإنّ المراد بهذا: عدم وجوب شيء عليه، وهذا التجويز لنفي الوجوب وإنْ لم يقع شيء من الأُمور المذكورة في الوجود.
فالأمر بالمكروه والنهي عن المراد جائز، ولا يكون واقعاً، فهو محال عادة وإنْ جاز عقلا بالنسبة إليه ـ كما مرّ غير مرّة ـ، وسيجيء تفاصيل هذه الأجوبة عند مقالاته في ما سيأتي.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 1 / 307.
(2) انطر الصفحة 349 من هذا الجزء.