وأقـول:
قد سـبق أنّ الرؤية ـ بالمعنى الذي ذكره ـ ليست محلّ النزاع بوجه(1)، وقد أحدثوه فراراً ممّا لزمهم من الإشكالات، وإنّما محلّ النزاع هو الرؤية المعروفة، كما عرفتَه من دليل الأشعري.
على أنّهم إذا أقرّوا بامتناع رؤية الباري سبحانه، فقد امتنع هذا المعنى ; لِما سبق من أنّ الصورة الحاصلة عند التغميض إنّما تكون بعد الرؤية، ومن توابعها، ومحلّها الحسّ المشترك، أو الخيال، فلا وجه للقول بإمكانها دون الرؤية.
ولو فرض أنّهم أرادوا معنىً ليس هو الرؤية المعروفة، ولا موقوفاً عليها ; فنحن لا نعرفه، ولا أظنّهم يعرفونه!
فكيف يقع النزاع بيننا وبينهم فيه؟!
كما لا نحكم بامتناعه ـ عقلا أو عادة ـ قبل المعرفة.
[جواب الإيراد على الآية الأُولى:]
وأمّـا ما أورده الفضل على الآية الأُولى ; من أنّ الإدراك في اللغة: الإحاطة، وأنّ النقص من جهتها، والمدح لنـفيها..
(1) راجع الصفحة 47 من هذا الجزء.