لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلا، وعلم العبد ذلك الإذن يقيناً فلبسه، لم يكن منتهكاً(1) للشرع "! ثمّ قال: " فإنْ قيل: من أين يحصل له علم اليقين؟! قلـت: من حيث حصل للخـضر حيث قـتل الغلام، وهو وليٌّ لا نبيّ ـ على القول الصحيح ـ عند أهل العلم، كما إنّ الصحيح عند أهل الجمهور [منهم] أنّه الآن حيّ، وبهذا قطع الأولياء، ورجّحه الفقهاء والأُصوليّون وأكثر المحدّثين "(2). وفـيـه: أنّه لو جاز هذا، لجاز نسخ أحكام الشريعة بلا نبـوّة! ومن سـوّغ هذا فقـد أعطى منـزلة الأنبـياء لغيـرهم، وأثبـت أنبـياء بلا خاصّةِ نُبوّة ـ من العصمة، والنصّ من الله تعالى، ونحوهما ـ، ونفى الحاجة إلى النبيّ في الأحكام! وهذا مخالف لضرورة الدين، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " حلال محمّـد حلال [أبداً] إلى يوم القيامة، وحرامه حرام [أبداً] إلى يوم القيـامة "(3). (1) كان في الأصل وإحقاق الحقّ: " متهتّـكاً " وهو تصحيف، وما أثبتـناه من المصـدر. (2) روض الرياحين: 555، وعنه في إحقاق الحقّ 1 / 201. (3) الكافي 1 / 79 ح 175 والحديث فيه عن الإمام أبي عبـد الله الصادق (عليه السلام). وقد ورد مضمون هذا الحديث ومعناه في مصادر الجمهور، فانظر مثلا: صحيح مسلم 4 / 102، سنن ابن ماجة 1 / 3 ـ 4 ح 1 ـ 3، مسند أحمد 2 / 258، سنن الدارقطني 2 / 220 ذ ح 2679، السنن الكبرى 1 / 388 و ج 4 / 326 و ج 7 / 103، تفسير القرطبي 18 / 13، تفسير ابن كثير 4 / 337 في تفسير آية (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [سورة الحشر 59: 7].