وجوب إفاضة المثل. وهذا لا ينافي قاعدة القوم في إسناد الأشياء إلى اختيار الفاعل القادر. الرابع: " لو جوّز العقل عدم كلّ عرض في الآن الثاني من وجوده مع استمراره في الحسّ، لجوّز ذلك في الجسم، إذ الحكم ببقاء الجسم إنّما هو مستند إلى استمراره في الحسّ ". والجواب: إنّ الأصل بقاء كلّ موجود مستمرّ، فالحكم ببقاء الجسم لأنّه على الأصل، وتخلّف حكم الأصل في الأعراض لدليل خارجي، فعدم الحكم ببقاء الأعراض لم يكن منافياً للحكم ببقاء الأجسام. وأمّا ما قال: " إنّ الشكّ في ذلك عين السفسطة ". فقد مرّ جوابه. الخامس: " إنّ الحكم بامتناع انقلاب الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ضروري ".. إلى آخر الدليل. والجواب: إنّ الأعراض كانت ممكنة لذاتها في الآن الأوّل، وكذلك في الآن الثاني. قوله: " وإذا كانت ممكنة في الثاني جاز عليها البقاء ". قلنا: إمكان الوجود غير إمكان البقاء، فجاز أن يكون العرض ممكن الوجود في الآن الثاني ولا يكون ممـكن البقاء، وليس على هذا التقرير شيء من الانقلاب الذي ذكره، وهذا استدلال في غاية الضعف كما هو ديدنه في الاستدلالات المزخرفة. ثمّ إنّ ما ذكر من الدليلين اللذين احتجّ بهما الأشاعرة، فأوّل الدليلين قد ذكرناه.