اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[تعريف الإجارة] فصل الإجارة عقد لازم‏ (و منها) ما إذا تقارن البيع و الإجارة و ينبغي التنبيه على أمور و (منها) ما إذا اشترط على المستأجراستيفاء المنفعة بنفسه‏ و (منها) ما إذا آجر البطن الأول‏ (تنبيه) فصل لا إشكال في إجارة المشاع‏ فصل [العين المستأجرة أمانة لا يضمنالمستأجر إلّا مع التعدّي أو التفريط، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة] و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل: أن العين بعد مدة الإجارة هل هيغير مضمونة كما في المدة أو مضمونة؟ الثاني: هل حال العين المقبوضة بالإجارةالفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونةأو لا؟ الثالث: هل يصحّ شرط ضمان العين المستأجرةكالدابة و الدار أو لا؟ فصل دخول الخيار في عقد الإجارة فصل في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقدالإجارة فالأولى اتباع ما في الشرائع ونحن نتبع أثره في ذكر الشرائط في طيّمسائل المبحث الأول: الأجرة تملك بنفس العقد الثاني [المعروف أنّه مع عدم اشتراطالتأجيل يجب التعجيل‏] و (منها) ان منشأ وجوب التسليم عندالمطالبة أحد أمرين الثالث: لا ريب في صحة شرط التأجيل ولزومه‏ و (منها) [في أنه لا فرق في العيب بين كونهسابقا على العقد أو سابقا على القبض‏] و أما حكم الرحى و السفينة و الأرض فنقول:أما الرحى ففيها روايتان و ينبغي التنبيه على أمرين (الأول) قد استثني في الكلمات من الحرمة أوالكراهة أمران (الثاني) فيما إذا آجر نصف العينالمستأجرة بالأكثر أو المساوي و إن كانت الإجارة على العمل الخاص زماناو مكانا فله أقسام ثلاثة أحدها: أن يقع بنحو الاشتراط مع وحدةالإجارة في قبال تعدد الإجارة و (منها) في بيان ما يتعلق بخبر الحلبي‏ كذا و كذا يوما؟ فقال القاضي و تحقيق الحال في هذه المسائل يبتني علىبيان أمور و (منها) ان الإبهام له إطلاقات و (منها) كما ان المنفعة في ذاتها حيثيةوجودية للعين‏ إذا عرفت ما رسمناه من الأمور فاعلم‏ (أما المسألة الاولى) [و هي ما إذا قالآجرتك الدار كلّ شهر بكذا] (و أمّا المسألة الثانية) و هي الإجارةللخياطة المرددة بين الفارسية و الرومية [بيان حال المسألة الثالثة و هي الإجارةعلى العمل المردّد من حيث الزمان‏] الخاتم؟فالمسألة كلية ذات أقوال ثلاثة و تنقيح الكلام و توضيح المرام برسم أمورفي المقام و (منها) ان عقد الإجارة بمدلوله المطابقيلا يقتضي إلا تمليك المنفعة و (منها) [أن الأعمال ليس إلا إيجاد تلكالهيئات القائمة بالأعيان‏] و (منها) [ينقسم المملوك تارة بالذات وبالعرض و أخرى بالأصالة و بالتبع‏] و ينبغي التنبيه على أمور (الأول) (الثاني) (الثالث) هل يستحق الأجير بعض الأجرة ببعضالعمل المستأجر عليه‏ الإتلاف و قاعدةاليد و قاعدة نفي الضرر، فلنتكلم في كل واحدة منها في ضمن أمور لاريب في صدق وضع اليد على الأراضي و العقاربالاستيلاء عليها، بل وجه الإشكال أمران و ينبغي التنبيه على أمرين (أحدهما) ربما يقيد ضمان أجرة المثل فيمورد العقد الفاسد (ثانيهما) [تقييد هذه بصورة الجهل بالفساد] المبحث الحادي عشر: من أحكام الأجرة علىما في الشرائع الضمان و إلا لكان التضمين حراما، كما انتقييده بعدم التهمة باستثناء صورة التهمةيدل على أمرين المسألة الثانية [في مملوكية المنفعة] بملك المنفعة في طي مباحث و (منها) انه إذا اشترط على المستأجراستيفاء المنفعة بنفسه‏ و (منها) ان شرط الاستيفاء بنفسه إن رجعإلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير أوترك إسكان الغير تتصف تلكالحيثية بالحرمة إلا ان التحقيق ان تلكالحيثية بلحاظ مرتبة الفعلية لها قيامان و (منها) في نتيجة القول بالصحة مع شرطالاستيفاء و القول بالبطلان، فنقول و (منها) أنه بناء على تقييد المنفعةبالاستيفاء و كون المملوك للمستأجر حصةخاصة من طبيعي المنفعة ممايتعلق بالمقام في الشرط الأول. و البحث عنأحكام ملك المنفعة يتم برسم مباحث اخرى مثله، فلا بدّ من البحث في موارد و ينبغي التنبيه على أمور (الأول) [أن ما يحوزه الأجير هل يكونمملوكا بالإجارة للمستأجر و إن حاز الأجيرلنفسه أو لغير المستأجر أم لا؟] (الثاني) [الثاني: لو آجر نفسه لكلّي عملخاصّ بشرط أن يأتي به في مدّة مخصوصةفالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحيةالتخلّف عن الشرط] (الثالث) [في ما لو عمل الأجير في تمامالمدّة المعيّنة لنفسه أو لغير المستأجر] (الرابع) إذا عمل للغير أو لنفسه في بعضالمدة قبل ان يعمل للمستأجر الأول شيئا الخيار في خصوص الباقي أم لا؟ (الخامس) إذا سلم الأجير نفسه للمستأجرالأول و عمل له في بعض المدة الخاصة ثم آجرنفسه لغيره و عمل له باقي المدة (السادس) [في أنّ المطالب بالأجرة هل هوخصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أويتخيّر بين مطالبة من شاء منهما؟] (ثانيهما) أنه للأجير بعد أداء أجرة المثلللمستأجر الأول الرجوع بها الى المستأجرالثاني أو لا؟ (السابع) إذا عمل الأجير تبرعا لغيرالمستأجر (الثامن) [في ما لو كانت جميع المنافعمملوكة للمستأجر مع خروج أفعاله العاديةقطعا عن مورد الإجارة فإنّه يقع البحث فيبعض أفعاله‏] و ينبغي التنبيه على أمور (الأول) في حكم الإجارة الثانية إذا تضيقتمدة الإجارة الاولى (الثاني) في حكم العمل على طبق الإجارةالثانية من حيث ضمان اجرة المثل للإجارةالأولى‏ (الثالث) في حكم ما إذا صار الأجير المشتركأجيرا خاصا في الإجارة الثانية (الرابع) ما تكرر منا من تفويت الكلي الذميفي صورة الانحصار في فرده مع عدم تعينهفيه‏ و (منها) موردالحاجة الى مراجعة الحاكم، فهنا مقامات منالكلام الأول: في ملاك التسليم الذي معه تستقرالأجرة على المستأجر فرع و ينبغي التنبيه على أمور (الأول) أنه إذا تلفت العين المستأجرة بعدالعقد و القبض بلا فاصلة (الثاني) إذا انقضى بعض المدة ثم تلفتالعين‏ (الثالث) ذكر في الشرائع أنه إذا تجدد فسخالعقد بسبب من الأسباب‏ (الرابع) [في أن منشأ بطلان الإجارة فيماإذا تلفت العين قبل القبض‏] (الخامس) إذا وقع عقد الإجارة على عين كليةو تعينت بتعيين المؤجر و قبول المستأجر فيفرد المبحث الثامن [تلف الدابّة كلّا أو جزءالمتعقّب لما هو المعتاد من السير و الضربو الجذب فهل يضمن أو لا؟] المبحث التاسع [في استيجار المرأة للرضاعمدّة معيّنة بإذن زوجها و أمثاله كإجارةالفحل للضراب و.] و ينبغي التنبيه على أمور (الأول) [في ما لو كانت المرضعة مزوّجة و لميكن الإرضاع بإذن زوجها] (الثاني) في حكم ما إذا صحت الإجارة و لولعدم المنافاة لسفر الزوج و غيبته أومرضه (الثالث) فيما إذا آجرت نفسها للإرضاع قبلالنكاح الزوجفيما إذا كانت الإجارة مطلقة و طالبهاالمستأجر بالإرضاع (الرابع) إذا ماتت المرضعة أو الطفل‏ كاستيجار التفاح للسلم و الطعام لتزيينالمجلس و الشمع لذلك من وجهين المبحث الثاني عشر: في حكم أخذ الأجرة علىالواجبات المقام الأول: في بيان منافاة الوجوب بماهو لأخذ الأجرة و عدمها، و مجموع ما ذكر في وجه المنافاة أمور و ينبغي التنبيه على أمور (الأول) [في بيان الفرق بين ما إذا أخذالعمل بنحو المعنى المصدري و غيره‏] (الثاني) [في بيان الفرق في حكم الواجبالعيني و الكفائي‏] (الثالث) [في التفصيل بين الواجب التعيينيو التخييري،] (الرابع) على القول بجواز أخذ الأجرة علىالواجب لا إشكال في الواجبات النظامية المقام الثاني: في بيان منافاة تعبديةالواجب لأخذ الأجرة عليه المقام الثالث: في ما يتعلق بالنيابة فيالعبادة و ما فيها من الاشكال‏ أما الجهة الاولى من الإشكال و أما الجهة الثانية من الاشكال و أما الجهة الثالثة من الإشكال أما المقام الأول [في ضمان أجرة الزيادة] المورد الثاني: ما إذا كان المؤجر هوالمعتبر و المحمل‏ و أما المقام الثاني: و هو ضمان الدابةبالتلف‏ الأولى: ما إذا كان المحمل هو المستأجربلا اذن و لا تغرير من المؤجر الصورة الثانية: ما إذا كان حمل الزائدبإذن المؤجر، و هو اذن في الإتلاف‏ الصورة الثالثة: ما إذا كان المؤجر هوالمحمل للمجموع و التلف مستند إليه‏ الصورة الرابعة: ما إذا كان الأجنبي محملا الصورة الخامسة: ما إذا كان التحميلبالاشتراك بين المؤجر و المستأجر المقام الأول: في اقتضاء تحريم المنفعةلبطلان المعاملة الأخبار في تلك المسألة، و مجمل القول فيالمسألتين أن الأعيان على قسمين المسألة الخامسة من شرائط نفوذ الإجارةالقدرة على التسليم، و مدرك اعتبارها كلية في البيع و غيرهأمور ثالثها: الروايات المتضمنة للنهي عن بيعما ليس عنده‏ و ينبغي التنبيه إلى أمور مهمة (الرابع) [لو استأجر شيئا و منعه المؤجرسقطت الأجرة،] (السادس) إذا منعه المؤجر في بعض المدة ثمسلمه العين‏ (السابع) إذا سلمه المؤجر في بعض المدة ثممنعه في بعضها الآخر (الثامن) [لو منعه ظالم قبل القبض كانبالخيار بين الفسخ و مطالبة الظالم بأجرةالمثل‏] (التاسع) [و لو كان بعد القبض لم تبطلالإجارة] (العاشر) [إذا انهدم المسكن كان للمستأجرفسخ الإجارة] (الحادي عشر) في الأعذار الشرعية والعقلية فصل في أحكام الإجارة المسألة الثانية [إذا تعدى في العينالمستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان‏] المسألة الثالثة: لو اختلف المؤجر والمستأجر المسألة الرابعة [من تقبل عملا لم يجز أنيقبله غيره بنقيصة على الأشهر] تنبيه: الكلام في تسليم العين في موردالتقبيل من آخر المسألة الخامسة [يجب على المستأجر سقيالدابة و علفها] المسألة السادسة [إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقا] المسألة السابعة [لو تلف في يد الصانع لابسببه من غير تفريط و لا تعد لم يضمن‏] المسألة الثامنة [من استأجر أجيرا لينفذهفي حوائجه كانت نفقته على المستأجر] المسألة التاسعة [إذا آجر مملوكا له فأفسدكان ذلك لازما لمولاه في سعيه‏] المسألة العاشرة [صاحب الحمّام لا يضمنإلا ما أودع و فرط في حفظه أو تعدى‏] الحادية عشرة [في إبراء الأجرة] الثانية عشرة: إذا آجر مملوكه ثم أعتقهقبل انقضاء مدة الإجارة و إما على العبد فما قيل في وجوبها عليهأمران الثالثة عشرة [إذا آجر الوصي صبيا مدةيعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن‏] الرابعة عشرة [إذا تسلم أجيرا ليعمل لهعملا فهلك لم يضمنه‏] الخامسة عشرة [إذا دفع سلعة إلى غيرهليعمل فيها عملا] السادسة عشرة [كل ما يتوقف عليه توفيةالمنفعة] السابعة عشرة: في التنازع‏
و فيه فروع‏
(الثاني) إذا اختلفا في قدر ما وقع عليهعقد الإجارة (الثالث) إذا اختلفا في رد العينالمستأجرة (الرابع) إذا اختلف المستأجر و الأجير فيتلف ما بيد الأجير من المتاع‏ (الخامس) لو قطع الخياط قباء

/ 308