اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ثابتة لبطل البيع العارض عليها لاالإجارة. إلخ «1»، فإن التبعية لملكالمنفعة بالإضافة إلى ملك العين. فهو لازملا ينفك عن ملك العين لا من طرف ملك العينبحيث لا ينفك ملك العين عن ملك المنفعة.فإنه الذي يقتضي بطلان البيع دون الإجارة،لأن المفروض صحة الإجارة و سلب منفعةالعين عنها. فلا يتمكن مالك العين من تمليكالعين على وجه لا ينفك عن ملك منافعها منحال وقوع البيع فتدبر. و ستجيء إن شاءاللّه تعالى بقية الكلام في المسألةالآتية- هذا- مع دلالة غير واحد من النصوصعلى أن البيع لا ينقض الإجارة.نعم إذا كان المشتري جاهلا بكون المبيعمسلوب المنفعة فله الخيار بلا كلام و إنماالكلام في وجهه. و قد ذكر له وجوه:أحدها: ما عن المشهور من أنه نقص و عيب. وحيث إن العيب هو النقص أو الزيادة فيالخلقة الأصلية. و ليس هنا كذلك و الإلزامالتخيير بين الفسخ و الإمساك بالأرش. و لايقولون به فلذا أوّله غير واحد بأنه عيبحكمي فلا يقتضي إلا الخيار.و فيه أنه إن أريد من العيب الحكمي العيبالعرفي بالتوسعة في دائرة العيب و عدمالقصر على خصوص النقص و الزيادة في الخلقةكما بنينا عليه في محلّه.فاللازم إجراء أحكام العيب عليه. و لايقولون به. و إن أريد من العيب الحكميتنزيل سلب المنفعة منزلة العيب في خصوصالخيار دون الأرش. فالمدعي يطالب بالدليلعلى هذا التنزيل.ثانيها: ما عن صاحب الجواهر «رحمه اللّه»من اقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليمللانتفاع «2» و هو أخص من المدعى، إذ ربماتكون منفعة السنة الآتية مملوكة بالإجارةفلا يمنع من التعجيل في التسليم مع أن مجردوجوب التسليم و التعجيل فيه