المبحث الثاني:
لا إشكال في جواز إجارةالمستأجر من المؤجر و غيرهو قد تقدم بعض الشبهات في نظير المسألة وهو البيع من المستأجر مع دفعها، إنماالإشكال في ضمان المستأجر إذا سلم العينإلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك، وهذا البحث مبني على ما تقدم من عدم ضمانالمستأجر الأول للعين، و إلا فالبحث عنضمانه هنا لغو فلا بد حينئذ من بيانالفارق، فنقول: غاية ما يمكن أن يقال فيتقريب المساواة و عدم الضمان بالتسليم انمقتضى إطلاق الإجارة الاولى من حيثالاستيفاء كما هو مفروض المقام إطلاقها منحيث الاستيلاء المتوقف عليه الاستيفاء، واليه يرجع ما قيل من ان الاذن في الشيءإذن في لازمه.و الجواب عنه (أولا) أن الاستيفاء يتوقفعلى تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاعبالعين لا على الاستيلاء الذي يترتب عليهالضمان لو لا إذن المالك.(و ثانيا) ان جواز التسليم بل وجوبهالمساوق للاستيلاء لا ينافي الضمان، فإنالمنافي للضمان هو الائتمان، و وجوبالتسليم غير وجوب التأمين، فيجب عليهالتسليم بماله من الحكم.
(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 257.