اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(و ثالثا) ان التوسعة في الاستيفاء ليس منقبل المالك حتى تقتضي التوسعة فيالاستيلاء بل جواز الاستيفاء حقيقة أواعتبارا بالإجارة من الغير إنما هو بمقتضىسلطنة الناس على أموالهم و هو لا يقتضيسلطنة على مال الغير، فالإجارة ثانيا ليستمنوطة بإذن المالك ليكون اذنه في الإجارةإذنا في لازمها. نعم كان للمالك أن يقيدملك المنفعة باستيفائه بنفسه أو يقيددائرة سلطنته باشتراط الاستيفاء بنفسه، وإذا لم يكن أحد الأمرين كانت مملوكة له وكان مقتضى قاعدة السلطنة جواز الاستيفاءالحقيقي بنفسه و الاستيفاء الاعتباريبالإجارة.

و التحقيق: أن مدرك عدم ضمان العين فيالإجارة الأولى كما قدمنا لم يكن وجوبالتسليم و التسليط على العين ليكون حالالإجارة الثانية حال الاولى بل المدرك كانأقدام المالك، نظرا إلى ان اقدامه ابتداءعلى الإجارة كان عن رضاه الطبعي و الاقدامعليها أقدام منه على لازمه الغالبي عنرضاه الطبعي فيصدر منه تسليط المستأجر علىعينه عن رضاه و كل تسليط عن الرضا تأمينبالمعنى الأعم، و من البين انه لا أقداممنه على الإجارة الثانية لعدم ارتباطها بهحتى يكون اقداما منه على تسليط المستأجرالثاني، و لا معنى لإقدامه على جوازالإجارة من المستأجر، فإنه و إن كان لازمملك المنفعة المطلقة إلا انه لا معنىللإقدام على الحكم، فلا منشأ لكون تسليطالمستأجر الثاني بتسليط المالك و انه عناذنه و رضاه.

و من جميع ما ذكرنا تبيّن أن التسليم لهمراتب: (إحداها) المساوق للتمكين منالانتفاع بالعين، و هذا لا شبهة في جوازهبل في وجوبه و هو غير منوط بإذن المؤجر و لاموجب للضمان لعدم الاستيلاء.

(ثانيتها) المساوق للاستيلاء، و لو فرضتوقف استيفاء المنفعة عليه أحيانا فلاشبهه في جوازه بل في وجوبه لفرض المقدمية.نعم لا شبهة أيضا في انه بنفسه يوجب الضمانلو لا الرافع، و في هاتين المرتبتين انامتنع المؤجر من التمكين أو التسليط يجبرعليه و إلا فللمستأجر خيار الامتناع منالتسليم.

(ثالثتها) المساوق للتأمين، و هذا لامقدمية له للاستيفاء فلا يستحقه المستأجر

/ 308