اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من المؤجر فلا يجبر عليه و لا الامتناعمنه موجب للخيار، و منه يظهر ما في جملة منالكلمات و اللّه مقيل العثرات، هذا كلهبحسب القواعد. و ربما يستدل لعدم الضمانبصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسّلام قال: سألته عن رجل استأجر دابةفأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ قال عليهالسّلام: «إن كان شرط أن لا يركبها غيرهفهو ضامن لها و إن لم يسم فليس عليه شي‏ء»«1»، و أجيب عنها في كلام جماعة بأنالصحيحة بملاحظة الشرطية ناظرة إلىالضمان من حيث الركوب نفيا و إثباتا لاالضمان من حيث التسليم.

بيانه: ان المستأجر بسبب مخالفة الشرط يدهعادية فيضمن سواء كان هناك تسليم و تسليطأم لم يكن إلا التمكين من الركوب، و موردالنفي في الشرطية الثانية هو مورد الإثباتفي الاولى، و يمكن أن يقال ان المفروض فيالسؤال حيث إنه إعطاء الدابة الظاهر فيتسليطه عليها و الغالب أيضا هو التسليط وظاهر «لا شي‏ء عليه» هو نفي الضمان فعلامطلقا لا نفي الضمان من حيثية و السكوت عنالضمان من حيثية أخرى مفروضة في شخصالقضية و غالبية من حيث العموم، فلا محالةتكون الصحيحة ظاهرة في نفي الضمان مع عدمشرط الاستيفاء مطلقا، و لأجلها فالقولبعدم الضمان لا يخلو من وجه كما نسب إلىالأكثر.

المبحث الثالث:

قد قيد في كلمات القائلينبصحة الإجارة من الغير صحتها بما إذا لميشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعةبنفسه، و الكلام فيه بأطرافه يتم ببيان أمور:
(منها) [في أن ظاهر جماعة من أعلامالمتأخرين صحة الاشتراط بالمعنى الأعم‏]

ان ظاهر الكلمات و إن كان اشتراط استيفاءالمنفعة بنفسه بإرادة الشرط الفقهي و هوالالتزام في ضمن الالتزام إلا ان ظاهرجماعة من أعلام المتأخرين صحة الاشتراطبالمعنى الأعم من تقييد المنفعة بحيثتتضيق دائرة المملوك و من الالتزام الموجبلتضيّق دائرة السلطنة دون الملكية، فعلىالأول لا مملوك للمستأجر حتى يملكه غيره،و على الثاني له طبيعي سكنى الدار لكنه لا

(1) الوسائل: ج 13، باب 17، من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 255.

/ 308