قد قيد في كلمات القائلينبصحة الإجارة من الغير صحتها بما إذا لميشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعةبنفسه، و الكلام فيه بأطرافه يتم ببيان أمور: (منها) [في أن ظاهر جماعة من أعلامالمتأخرين صحة الاشتراط بالمعنى الأعم]ان ظاهر الكلمات و إن كان اشتراط استيفاءالمنفعة بنفسه بإرادة الشرط الفقهي و هوالالتزام في ضمن الالتزام إلا ان ظاهرجماعة من أعلام المتأخرين صحة الاشتراطبالمعنى الأعم من تقييد المنفعة بحيثتتضيق دائرة المملوك و من الالتزام الموجبلتضيّق دائرة السلطنة دون الملكية، فعلىالأول لا مملوك للمستأجر حتى يملكه غيره،و على الثاني له طبيعي سكنى الدار لكنه لا (1) الوسائل: ج 13، باب 17، من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 255.