اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يندفع (أولا) بأن وجه بطلان الإجارةالثانية كما تقدم غير منحصر في مانعيةالحق، فعلى القول بغيره من الوجوه المانعةعن نفوذ الإجارة لا يمكن تصحيحها إلابزوال نفس الشرط، و لا يمكن إلا بانحلالالإجارة لينحل الشرط المتقوم به، وانحلالها و لو بالإقالة موجب لبقاءالإجارة الثانية على حالها من البطلان لاخروجها عنه إلى الصحة.

(و ثانيا) بأن إسقاط الحق قبل وقوع الإجارةالثانية يوجب خلوها عن المانع فتنفذ بشمولعموم دليل الصحة لها، و اما بعد وقوعالإجارة فلا، لأن مانعية الحق عن نفوذالإجارة الثانية عقلية لا شرعية حتى تكونمنوعة للعام الى نوعين، فيكون الخالي عنالمانع من الإفراد المقدرة الوجودالداخلة في هذا النوع من الأول، بخلافالمانعية العقلية فإنها لا توجب تصرفا فيالدليل الشرعي حتى يكون العام في مقامالإثبات ذا نوعين، فالعقد الواجد للمانعالعقلي مع انه تمام الموضوع إذا لم يعمهالعام فلا معنى لشموله له فيما بعد و تمامالكلام في محله، هذا مع إسقاط الحق.

و أما إذا لم يسقط حقه فهل للمالك ان يجيزهلنفسه فان كانت الإجارة موقتة بوقت مضيقكحمل المتاع على الدابة في هذا اليومالخاص بشرط الاستيفاء المعهود فلا موقعللإجارة، لأن المنفعة في هذا اليوم ملكالمستأجر غاية الأمر أن حق المالك منع عننفوذ تمليكها للغير. و ان كانت الإجارةموسعة كحمل المتاع في يوم من أيام الأسبوعبنحو الكلي في المعين بناء على عدم محذورفيه كما سيجي‏ء إن شاء اللّه تعالى تحقيقالقول فيه. فلا مانع من وقوع الإجارةالثانية للمالك بإجازته. فإن المالك كماله أن يؤجر بنحو الكلي في المعين دابته منشخص آخر كذلك له ان يجيز.

و لا تتعين المنفعة الخاصة للمستأجرالأول في مثل الكلي في المعين إلا بأحدأمرين: إما باستيفاء مباشري حقيقة و إماباستيفاء اعتباري اجاري. و المفروض انتفاءالأول كما ان المفروض بطلان الاستيفاءالإجاري، فالمنفعة الكلية باقية علىحالها للمستأجر الأول من دون انطباق علىمورد الإجارة الثانية، فلا مانع من اجازة

/ 308