اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و لا معنى لأن يملك ما يحوزه مع انه لاثبوت له و لا تعين له إلا معلقا على تقديرالحيازة خارجا، و مجموع ما يستند إليه فيملك ما يجوزه الأجير بنفس عقد الإجارةأمور:(منها) ما عن بعض الأعلام ممن قارب عصرنامن ان الحيازة كالخياطة، فكما ان اثرالخياطة مملوك بملك الخياطة كذلك اثرالحيازة بعد جعل الشارع إياها سببا مملوكبملك الحيازة، و كون الأثر تارة هيئة واخرى عينا غير فارق، لأن منفعة كل شيءبحسبه.و الجواب: ان أثر الخياطة هي الهيئة بلالتعبير بالأثر مسامحة، لأن الخياطة هيإيجاد الهيئة الخاصة و الإيجاد و الوجودمتحدان ذاتا مختلفان اعتبارا بخلافالحيازة، فإن أثرها بمقتضى سببيتها شرعاهو ملك ما يجوزه، و الملك غير قابل لانيملك بالإجارة، و من ملك السبب ملك المسبببسببه لا بملك السبب، فاذا حاز الأجيرللمستأجر صار ما حازه ملكا للمستأجربالحيازة لا بالإجارة، و إذا حاز لنفسه أولغير المستأجر لم يصدر منه السبب المملّكللمستأجر، كما إذا استأجره لأن يبيع ويشتري للمستأجر فإذا باع له ملك الثمن منحيث البيع لا من حيث الإجارة و إذا باعلنفسه أو لغير المستأجر لم يصدر منه سببملك لشيء للمستأجر.(ثانيها) ما يستفاد من الجواهر «1» من انحيازة الأجير حيازة المستأجر و يده علىالمباح يد المستأجر كما ان يد العبد على ماحازه يد مولاه، و ليس ذلك إلا لأجل أنمنافعه و اعماله مملوكة لمولاه، و حينئذفنية الخلاف من الأجير كنية التملك من أحدبالنسبة الى ما حازه غيره هذا.و الجواب (أولا) ان حقيقة الإجارة لا تقتضيإلا ملك الحيازة، فالحيازة للمستأجر ملكالا انها له استنادا و انتسابا بحيث تكوناللام لام الصلة لا لام الاختصاص الملكي،فلو قلنا بأن الحيازة سبب قهري لملكية مايحوزه الأجير الا انه