اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
يكون لمن حاز كما هو مقتضى قوله: «من حازملك» لا انه مملوك لمالك الحيازة إلا معصدق انه حاز، و قد عرفت ان حقيقة الإجارةلا تقتضي الصدق و الانتساب بل ملك العملفقط.و (ثانيا) ان المملوك بالإجارة و ان كانالحيازة للمستأجر فيتضمن الاستنابة فيالحيازة إلا ان حقيقة ذلك ملك الحيازة لهفيملك النيابة لا انه محقق للنيابة، فإذالم يجز الأجير للمستأجر و حاز لنفسه مثلافقد ترك النيابة المملوكة للمستأجر كماإذا استنابه بالإجارة في البيع و الاشتراءله و باع و اشترى لغيره. نعم ان كانتالإجارة مقتضية لكون الأجير حائزا عنالمستأجر بحيث صار نائبا بالإجارة لاصيرورة الأجير أجيرا على النيابة و قلنابأن الحيازة سبب قهري للملك لا سبب قصديفلا محالة تكون حيازة الأجير حيازةالمستأجر فيملك المستأجر ما حازه الأجير.الا ان كلا الأمرين محل الإشكال.أما الأول: فلما مرّ من ان غاية ما يمكن مناقتضاء الإجارة ملك الحيازة للمستأجر و هومعنى ملك النيابة لا تحقيق النيابة قهرا.و أما الثاني: فلان ما ينبغي ان يكون مورداللنظر و البحث اشتراط الحيازة بقصد التملكفي حصول الملكية بها. و اما نفس حقيقةالحيازة فتوقفها على كونها لنفسه أو لغيرهمما لا ينبغي الإشكال فيه، فان الحيازةليست مجرد الاستيلاء على المباح و لو لغرضآخر غير احتوائه إياه لنفسه للانتفاع بهأو لغيره كالأحياء للموات، فإنه عمارةالموات بالبناء لان يسكن فيه و نحوه،فالاستيلاء المحض ليس حيازة بل الاستيلاءلأجل اجتوائه للمباح لانتفاع به، و هذا لامحالة يكون اما لنفسه أو لغيره، و هذا غيرقصد التملك، فإنه لو استولى على المباحليحتويه و ينتفع به يكون حائزا له و ان لميلتفت إلى أنه ملك له شرعا، فعدم اشتراطقصد التملك و كون الحيازة سببا قهريا لملكأمر و تحقق الحيازة موضوعا من دون ان يكونلنفسه أو لغيره أمر آخر، و أما قياس الأجيربالعبد فمدفوع بان ما حازه العبد يكونمملوكا لمولاه لا من حيث إن حيازته حيازةمولاه قهرا بل من حيث إن ما يملكه العبدلمولاه.