(و منها) ما إذا تقارن البيع و الإجارة
بأن صدر البيع من المالك و الإجارة منوكيله في زمان واحد، و فيه وجوه: (أحدها)صحتهما معا (ثانيها) بطلانهما معا (ثالثها)صحة البيع و بطلان الإجارة.أما وجه صحتهما فربما يستند فيه إلى عدمتنافيهما نظرا إلى أن متعلق أحدهما العين،و متعلق الآخر المنفعة، و فيه أن عدمالمنافاة الذاتية لا يقتضي عدم المنافاةبالكلية لثبوت المنافاة العرضية لمكاناستتباع ملك العين لملك المنفعةفيتنافيان في هذا اللازم.و أما وجه بطلانهما معا فهو ما عرفت منمنافاتهما العرضية مع عدم المرجح لأحدالأمرين فيبطلان معا، و فيه أن بطلانالبيع من رأس مبني على أن استتباع ملكالعين لملك المنفعة بنحو اللزوم، و لايقول به أحد، و إلا لما صحّ البيع و لو معسبق الإجارة، و منه يظهر وجه الثالث. فيصحبيع العين من دون استتباع لملك المشتريللمنفعة، و من دون تأثير للإجارة في تمليكالمستأجر المنفعة فتبقى منفعة موردالإجارة على ملك البائع و ما ذكرنا من صحةالبيع و بطلان الإجارة أولى من التعبيرببطلانهما معا في مورد التزاحم. و عن بعضأعلام العصر طاب ثراه تقوية الوجه الأولبقوله «رحمه اللّه»: «لعدم التزاحم. فإنالبائع لا يملك المنفعة، و إنما يملكالعين، و ملكية العين توجب ملكية المنفعةللتبعية و هي متأخرة عن الإجارة» «1».انتهى كلامه رفع مقامه.(1) العروة الوثقى: الفصل الثاني من كتابالإجارة في ذيل المسألة الثانية.