اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
إعدام، و حيث أن إيجاد الخياطة في ثوبالمستأجر الثاني يستحيل انقلابها في تلكالمدة بإيجادها في ثوب المستأجر الأولمثلا كانت الخياطة ممتنعة الإيصال إلىالمستأجر الأول، و مثله كما قدمنا ليس لهخيار التعذر، بل القهري منه من التلفالموجب للانفساخ، و الاختياري منه منالإتلاف الموجب للغرامة، فالتشكيك في كونالأجير متلفا في غير محله، و أما ما نقلناهفي وجه مطالبة المستأجر الثاني مناستيفائه للمنفعة فتوضيح القول فيه: انالاستيفاء كلية تارة يساوق إيجاد المنفعةبإخراجها من القوة إلى الفعلية كما إذاسكن الدار أو ركب الدابة، فإن الساكن أوالراكب هو المخرج لمنفعة الدار أو الدابةمن القوة إلى الفعل و هو المنتفع بها، واخرى ينفك أحدهما عن الآخر كما إذا حملالأجير المستأجر، فإن مخرج هذه المنفعة منالقوة إلى الفعلية هو الحامل و المنتفعبها هو المحمول، فإن أريد من الاستيفاء مايساوق الإيجاد ففي مثل الاستيجار للعمل لاإيجاد من المعمول له بل من العامل، و إنأريد من الاستيفاء مجرد الانتفاع بعملالغير فهو بمجرده لا يوجب الضمان، لأن سببالضمان اما اليد أو الإتلاف و ليس شيءمنهما هنا. نعم حرمة عمل المسلم تقتضيالضمان عند المشهور كما تقدم الكلام فيها،فيراد من الاستيفاء حينئذ تسلم عمل الغيردون مجرد الانتفاع بمال الغير، و أماالتضمين بملاحظة وجود أثر العمل عندهكهيئة الخياطة و الكتابة و نحوهما.ففيه (أولا) أنه أخص من المدعى إذ ليس كلعمل تتعقبه هيئة.(و ثانيا) ما تقدم في البحث عن تسليمالمستأجر عليه من أن المملوك بالإجارة نفسالعمل، فإنه الذي تقع بإزائه الأجرة دونالصفات و الهيئات، فلا تكون مملوكةللمستأجر بالإجارة.(و ثالثا) أن الهيئة الموجودة إذا كانتمملوكة للمستأجر الأول كالعمل فلا معنىللضمان الغرامي بل ينبغي القول بالشركة، ومع فرض تلفها بإيجادها في ثوب المستأجرالثاني فالمتلف لها هو الأجير.و التحقيق: أن المورد من جزئيات المسألةالمتقدمة و هي أن كل مورد يبطل فيه