اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عقد الإجارة كانت المنفعة مضمونة بأجرةالمثل، و قد مر هناك أن ضمان الأعمال لايدور مدار اليد و الإتلاف بل لدليل احترامعمل المسلم و انه لا يذهب هدرا، غاية الأمرأنه لا بد من أن يكون للعمل مساس بالضامنبحيث يكون ترك أداء بدله هتكا لحرمته، وتسلّم العمل و استيفاؤه الذي يكون في غيرالمقام مفروغ عنه هنا، فلا ينبغي الإشكالفي ضمان المستأجر الثاني للأول على هذاالمبنى المعروف.فما نسبه بعض الأعلام إلى الأكثر من ضمانالأجير و المستأجر الثاني بمعنى تخييرالمستأجر الأول بين مطالبة من شاء منهمافي محله، و تعين أحدهما لبعض ما مر بلا وجه.بقي هنا أمران: (أحدهما) أنه بعد تداركالأجير لما أتلفه على المستأجر الأول هلتصح إجارته الثانية يتخيل اندراجها تحتعنوان «من باع ثم ملك» على القول به هناكأو لا؟ و مختصر القول فيه ان ما نحن فيهإنما يندرج في تلك المسألة إذا آجر ثانياثم انحلت الإجارة الأولى بإقالة و نحوهاقبل العمل.و أما بعد العمل و مضي المدة فلا، لعدمالمقتضي و لوجود المانع، أما عدم المقتضيفلأن المقتضي لعود الملك هو حل العقد والمفروض هنا عدمه، و تدارك المالية لايوجب الملكية بوجه، و أما وجود المانعفلأن المنفعة الفائتة لا يعقل تملكها وتمليكها، و لا تقاس بكلي المنفعة حيث إنهامعدومة، و ذلك لأن المنفعة الآتية قابلةلتقدير الوجود عرفا، و الحيثية القائمةبالعين فعلية فيقبل ملك المنفعة بكلاالاعتبارين، بخلاف المنفعة المتقدمةالمتصرمة، فإنّ تقدير وجودها في ظرف عدمهاالمستحيل انقلابه الى النقيض لغو، كما أنبقاء تلك الحيثية بالقوة مع استحالةالفعلية محال، فلا معنى لأن يملك المنفعةالفائتة بوجه.و أما بنحو الكشف حتى تكون المنفعةالمقدمة مملوكة في ظرف وجودها و صدورالعقد فلا مصحح له هنا فإنه شأن الإجازة وإمضاء العقد من حين صدوره، و تداركالمالية ليس له هذا الشأن حتى يكون كاشفاعن الملك حال صدور العقد، و مما ذكرنا تبينأنه لو فسخ المستأجر الأول عقد نفسه بعدعمل الأجير للغير لما كان