اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المبحث الرابع: من أحكام المنفعة أنهاتملك بنفس العقد، و الكلام فيه تارة بالنظر الى مقام الثبوتو إمكان ملك المنفعة قبل وجودها، و اخرى فيمقام الإثبات و شمول العمومات و الإطلاقاتلها، و لا بد من التكلم في الأول، فإنه لامجال لدعوى الإطلاق و نحوه مع عدم إحرازالإمكان، مضافا الى انه لا شبهة فيالمسألة ظاهرا إلا من حيث عدم قبولالمنفعة للملكية. فنقول.أما المقام الأول: فملخص تقريبه انالمنافع معدومة حال العقد، و الملكية صفةثبوتية محتاجة إلى محل ثابت فلا بد منالالتزام بعروض الملكية لها حال وجودها، وحيث إن وجودها تدريجي فيكون عروض الملكيةلها تدريجيا، و حيث إن الأجرة بإزاءالمنفعة فمقتضى المقابلة كون ملك الأجرةتدريجيا و إلا لزم الخلف من كونها عوضا عنالمنفعة في الملكية.و مقتضى هذا التقريب ان المنفعة مع عدمالاستيفاء غير مملوكة و لا يلتزم به أحد،كما ان مقتضاه ان المؤجر يصح منه التمليكمن دون ان يكون مالكا، لأن المفروض مقارنةملك المنفعة و وجودها، و لا معنى لأن يملكالمؤجر باستيفاء المستأجر، كما لا يعقل أنيكون المؤجر و المستأجر مالكين معا فيزمان واحد، إذ آن الوجود لا تعدد فيه حتىيملك المؤجر في آن و المستأجر في آن آخر،فان الآن الآخر آن وجود منفعة أخرى لاالمنفعة الاولى.و بالجملة المنفعة ليست كالعين حتى يمرعليها زمانان يكون أحدهما زمان ملك المؤجرو الآخر زمان ملك المستأجر ليصح تمليكالمنفعة من مالكها، و قد ذكرنا في أوائلالإجارة ان هذا الاشكال مبني على كونالملكية الشرعية و العرفية التي هي موضوعللاحكام و الآثار من الاعراض و المقولاتالواقعية، مع انا قد بينا في محله استحالةذلك بالبراهين القاطعة و انها اعتبار أمرمقولي، و الاعتبار لا يستدعي إلا الطرف فيأفق الاعتبار، و المنافع يقدر وجودهافيتعلق بها الملك الاعتباري، و هو المصححلطرفية الكلي مالكا و مملوكا للملكالاعتباري، و لا حاجة الى العدول الى جعلالإجارة تارة سلطنة على العين للانتفاعبها، مع انها لا تعم عمل الحر، و اخرى