اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبحث الرابع: من أحكام المنفعة أنهاتملك بنفس العقد، و الكلام فيه تارة بالنظر الى مقام الثبوتو إمكان ملك المنفعة قبل وجودها، و اخرى فيمقام الإثبات و شمول العمومات و الإطلاقاتلها، و لا بد من التكلم في الأول، فإنه لامجال لدعوى الإطلاق و نحوه مع عدم إحرازالإمكان، مضافا الى انه لا شبهة فيالمسألة ظاهرا إلا من حيث عدم قبولالمنفعة للملكية. فنقول.

أما المقام الأول: فملخص تقريبه انالمنافع معدومة حال العقد، و الملكية صفةثبوتية محتاجة إلى محل ثابت فلا بد منالالتزام بعروض الملكية لها حال وجودها، وحيث إن وجودها تدريجي فيكون عروض الملكيةلها تدريجيا، و حيث إن الأجرة بإزاءالمنفعة فمقتضى المقابلة كون ملك الأجرةتدريجيا و إلا لزم الخلف من كونها عوضا عنالمنفعة في الملكية.

و مقتضى هذا التقريب ان المنفعة مع عدمالاستيفاء غير مملوكة و لا يلتزم به أحد،كما ان مقتضاه ان المؤجر يصح منه التمليكمن دون ان يكون مالكا، لأن المفروض مقارنةملك المنفعة و وجودها، و لا معنى لأن يملكالمؤجر باستيفاء المستأجر، كما لا يعقل أنيكون المؤجر و المستأجر مالكين معا فيزمان واحد، إذ آن الوجود لا تعدد فيه حتىيملك المؤجر في آن و المستأجر في آن آخر،فان الآن الآخر آن وجود منفعة أخرى لاالمنفعة الاولى.

و بالجملة المنفعة ليست كالعين حتى يمرعليها زمانان يكون أحدهما زمان ملك المؤجرو الآخر زمان ملك المستأجر ليصح تمليكالمنفعة من مالكها، و قد ذكرنا في أوائلالإجارة ان هذا الاشكال مبني على كونالملكية الشرعية و العرفية التي هي موضوعللاحكام و الآثار من الاعراض و المقولاتالواقعية، مع انا قد بينا في محله استحالةذلك بالبراهين القاطعة و انها اعتبار أمرمقولي، و الاعتبار لا يستدعي إلا الطرف فيأفق الاعتبار، و المنافع يقدر وجودهافيتعلق بها الملك الاعتباري، و هو المصححلطرفية الكلي مالكا و مملوكا للملكالاعتباري، و لا حاجة الى العدول الى جعلالإجارة تارة سلطنة على العين للانتفاعبها، مع انها لا تعم عمل الحر، و اخرى‏

/ 308