اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
سلطنة على الانتفاع بالعين، مع انالانتفاع متقوم بالمنتفع فلا يقبلالانتقال اختيارا و قهرا، مضافا الى أنالسلطنة بمعناها الحقيقي ليست إلاالاستيلاء و هو بحقيقته يتوقف على مايستولي عليه خارجا و بمعناها الاعتباريحالها حال الملك الاعتباري، و بعد فرضالاعتبارية أي موجب للعدول عن الملكالاعتباري إلى التسليط الاعتباري.و أما المقام الثاني: فالكلام تارة فيمايقتضيه الأصل العملي و اخرى فيما يقتضيهالأصل اللفظي. (أما الأول) فربما يتخيل انالأصل عدم الاشتراط و عدم اعتبار ذلكالقيد المشكوك في العقد كما في الجواهر «1»و غيره، و قد بيّنا في محله فقها و أصولا،ان الأصل المزبور غاية مقتضاه ان الاعتبارالملكي غير مرتب على المتقيد بهذا القيد،و بالتلازم العقلي يقتضي ان العقد المجردعنه يؤثر في الملك، و لا عبرة بالأصولالمثبتة.(و أما الثاني) فهو يتوقف على كون إطلاقاتأدلة الوفاء بالعقد و حلية البيع والإجارة واردة مورد إنفاذ الأسباب، و أماإذا كانت في مقام المسببات و انها محققةعند الشارع كالعرف فلا تجدي في دفع الشك فياعتبار دخل شيء في تأثير العقد، و قدأصلحناه في محله فليراجع.المبحث الخامس: في ما يتعلق بمدة المنفعةمن حيث الاتصال و الانفصال عن حال العقدفنقول: في المقام نزاعان كبروي و صغروي.أما النزاع الكبروي: فمن وجهين: (أحدهما)في لزوم الاتصال و عدمه، و غاية ما يتوهمفي وجه اعتباره أمور:(منها) منافاة الانفصال للقدرة علىالتسليم و هي شرط صحة العقد، فان المعتبرمن القدرة هي القدرة الفعلية حال العقدكما هو مقتضى الأصل في الشرط، فان مقتضاهمقارنة الشرط لمشروطه، و لا تجدي القدرةالمتأخرة إلا بدليل خاص، و لذا لو