اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سلطنة على الانتفاع بالعين، مع انالانتفاع متقوم بالمنتفع فلا يقبلالانتقال اختيارا و قهرا، مضافا الى أنالسلطنة بمعناها الحقيقي ليست إلاالاستيلاء و هو بحقيقته يتوقف على مايستولي عليه خارجا و بمعناها الاعتباريحالها حال الملك الاعتباري، و بعد فرضالاعتبارية أي موجب للعدول عن الملكالاعتباري إلى التسليط الاعتباري.

و أما المقام الثاني: فالكلام تارة فيمايقتضيه الأصل العملي و اخرى فيما يقتضيهالأصل اللفظي. (أما الأول) فربما يتخيل انالأصل عدم الاشتراط و عدم اعتبار ذلكالقيد المشكوك في العقد كما في الجواهر «1»و غيره، و قد بيّنا في محله فقها و أصولا،ان الأصل المزبور غاية مقتضاه ان الاعتبارالملكي غير مرتب على المتقيد بهذا القيد،و بالتلازم العقلي يقتضي ان العقد المجردعنه يؤثر في الملك، و لا عبرة بالأصولالمثبتة.

(و أما الثاني) فهو يتوقف على كون إطلاقاتأدلة الوفاء بالعقد و حلية البيع والإجارة واردة مورد إنفاذ الأسباب، و أماإذا كانت في مقام المسببات و انها محققةعند الشارع كالعرف فلا تجدي في دفع الشك فياعتبار دخل شي‏ء في تأثير العقد، و قدأصلحناه في محله فليراجع.

المبحث الخامس: في ما يتعلق بمدة المنفعةمن حيث الاتصال و الانفصال عن حال العقد

فنقول: في المقام نزاعان كبروي و صغروي.

أما النزاع الكبروي: فمن وجهين: (أحدهما)في لزوم الاتصال و عدمه، و غاية ما يتوهمفي وجه اعتباره أمور:

(منها) منافاة الانفصال للقدرة علىالتسليم و هي شرط صحة العقد، فان المعتبرمن القدرة هي القدرة الفعلية حال العقدكما هو مقتضى الأصل في الشرط، فان مقتضاهمقارنة الشرط لمشروطه، و لا تجدي القدرةالمتأخرة إلا بدليل خاص، و لذا لو

(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 271.

/ 308