اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
لم يكن قادرا على تسليم المبيع فعلا معقدرته عليه بعد زمان معتد به لما صح البيعمنه فعلا، و عدم مقدورية تسليم المنفعةالمتأخرة فعلا لتقيدها بالزمان المتأخرفي غاية الوضوح، فلا معنى للقدرة فعلا علىالفعل المستقبل.و يندفع بأن وجه اعتبار القدرة رفع الغرر،و ما يقدر على تسليمه في ظرفه لا غرر فيه،فلا موجب لاعتبار القدرة الفعلية، و لايقاس بالبيع، فان المملوك فيه غير محدودبالزمان، فلا بد فيه من القدرة على تسليمهبعد العقد.و (منها) ان العقود و الانشاءات عللللاحكام فيلزم الاتصال، لئلا يلزم تخلفالمعلول عن العلة، كذا ذكره بعض الأعلام«رحمه اللّه» نقلا عن أبي الصلاح، و لا يتمهذا الاستدلال إلا بدعوى مقارنة الملكيةللمملوك حتى تكون الملكية كالمملوكمتأخرة عن العقد، و لا موجب لها إلا ماتوهمه بعض العامة من ان المنفعة معدومة والمعدوم غير قابل للملكية فتكون الملكيةمقارنة لوجود المنفعة، فكما توجد تدريجاتملك تدريجا، و قد عرفت بطلانه غير مرة.و (منها) ان استحقاق التسليم من أحكامالعقد و مقتضياته، و الاستحقاق المزبور لايجامع الانفصال فيكون منافيا لمقتضىالعقد.و يندفع بما حقق في محله من ان استحقاقالتسليم ليس من مقتضيات العقد بما هو بل منمقتضيات الملك، لتسلط الناس على أموالهم،فلا محالة يتبع كيفية المال المملوك، فاذاكانت المنفعة الحالية مملوكة فلمالكهاالسلطنة على تسلمها حالا، و إذا كانتالمنفعة الآتية مملوكة كان له السلطنة علىتسلمها في ظرفها، فالملك لا يقتضي سلطانامطلقا على المال بل على حسب حاله كالثمنالمؤجل في البيع و كالأجرة المؤجلة هنا، ولعل المراد من ان الاستحقاق من مقتضياتإطلاق العقد لا ذاته هو ما ذكرنا، و لايقاس الاستحقاق المزبور بالملك، بدعوىانه كما ان الملكية فعلية و المملوك متأخركذلك الاستحقاق فعلي و ما يستحقه متأخركما هو ظاهر بعض الأعلام «رحمه اللّه» وذلك لأن الحق كالملك إلا انه ليس لذي المالملك و حق و انما له السلطنة على ماله بحسبحاله، و حيث إن الاستحقاق بمعنى