اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه (أولا) أن التقدم و التأخر المفروضينبين ملك العين و ملك المنفعة تقدم و تأخرطبعي لا زماني، بداهة حصول ملك العين، وملك المنفعة في زمان واحد و هو زمان تماميةالإيجاب و القبول، و التقدم و التأخرالطبعي لا ينافي المقارنة الزمانية بينالمتقدم و المتأخر بالطبع. بل لا ينافيالاتحاد في الوجود، فان ملاك هذا التقدم والتأخر كما هو محقق في محله إمكان الوجود.بمعنى أنه يمكن أن يكون للمتقدم وجود. و لاوجود للمتأخر، و لا عكس كالواحد والاثنين، و من البين أيضا أن التنافي فيالتأثير ليس إلا بلحاظ وجود الأثر خارجا،و في الوجود الخارجي لهما المعية والمقارنة الزمانية، و لا تقدم و لا تأخربلحاظ وعاء التأثير. فما فيه التنافي لاتقدم و لا تأخر فيه، و ما فيه التقدم والتأخر لا تنافي فيه. فتدبره فإنه حقيق به.

(و ثانيا) أن ملك المنفعة بمقتضى التبعيةمتأخر عن ملك العين بالبيع لا عن الإجارة،لأن الإجارة و ان كانت في عرض البيعالمتقدم على ملك المنفعة إلا أن ما معالمتقدم على شي‏ء ليس متقدما على ذلكالشي‏ء، لأن التقدم و التأخر لا يكون إلابملاك مخصوص و هو بين نفس المتقدم والمتأخر لا بين ما معه و غيره.

(و ثالثا) أن الإجارة لها المعية مع البيعبالزمان لا بالطبع، فان المعية الطبعيةإنما تتصور فيما إذا كانا معلولي علةواحدة، فالبيع و الإجارة ليس بينهما معيةطبعية كما أنه ليس بينهما تقدم و تأخرطبعي، فلو فرضنا أن ما مع المتقدم متقدمفليس بينهما المعية حتى تكون الإجارةمتقدمة على ملك المنفعة لتقدم البيع عليه.

و التحقيق صحتهما معا، و انتقال العينمسلوبة المنفعة إلى المشتري، و انتقالالمنفعة في مدة خاصة إلى المستأجر، و ذلكلأن مالك العين له مالان و ملكان و لهالسلطنة على نقل كل منهما بالاستقلال، وقد مرّ أن التبعية ليست بنحو اللزوم بحيثلا ينفك ملك المنفعة عن ملك العين و لا ملكالعين عن ملك المنفعة، و استباع ملك العينلملك المنفعة لا يزاحم سلطان المالك علىماله، فله السلطنة على نقلهما معا في عرضواحد كما له السلطنة على نقل المنفعةقبلا، فالاستتباع إنما هو في فرض عدمإعمال السلطنة في نقل المنفعة، فليس البيعو الإجارة من باب‏

/ 308