اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وضعي فيفيد عدم انحلال العقد بفسخالمستأجر مع التمكين المزبور، كما أنتمسكه «قدّس سرّه» باستصحاب الملك بالنظرالى الشك في انحلال العقد و زوال ملكالأجرة بإنشاء فسخ المستأجر، و إلا فمجردعدم التسليم الحقيقي بل مع الامتناع رأسالا ينفسخ العقد بل يوجب الخيار للباذل علىالممتنع. نعم ما ذكره «قدّس سرّه» و كونالعين مضمونة المنافع في يده محلالمناقشة، فإن كون منافعها مملوكة بالعوضأمر مسلم من الأول، و إنما الكلام فياستقرار الأجرة و استحقاق المطالبة، و أماكون العين بمنافعها في ضمان المؤجر فينفسخالعقد بتلفها فهو أجنبي عما نحن فيه، معأنه سيجيء إن شاء اللّه تعالى أنه لامجال له في باب الإجارة.(لا يقال) لعل غرضه «رحمه اللّه» أن ضمانالمؤجر ينتقل إلى المستأجر بقبض العينالمستأجرة، و مقتضاه أن يكون تلف المنافععليه بترك استيفائها فلا مجاللاستيفائها، فلا مانع من استقرار الأجرة.(لأنا نقول) غاية ما يقتضيه ضمان المؤجرقبل القبض و هو انفساخ العقد بالتلف قبلالقبض أن لا ينفسخ العقد بالتلف و لو بتركالاستيفاء لا أنه ليس له حق الاستيفاء أوأنه ليس له حق الفسخ مع ترك الفسخ، مع أنالتلف المنوط به الانفساخ هو تلف المنفعةحقيقة لا مجرد فوات المنفعة بترك الفسخ، ولذا لو فاتت المنافع تحت يد المؤجربامتناع من المؤجر لم يوجب انفساخ عقدالإجارة بل كان ضامنا ضمان الغرامة بتفويتالمنفعة على مالكها.المقام الثاني: في ملاك فوات المنفعةالمملوكة بالإجارة، فنقول: المملوك بالإجارة تارة منفعةقائمة بعين و اخرى عمل كلي ذمي، و كل منهماإما موقت بتوقيت في مرحلة العقد، و إما لايكون موقتا كذلك، فان كانت منفعة قائمةبعين محدودة بمدة خاصة كسكنى الدار شهرافلا شبهة في فوات المنفعة بانقضاء الشهر،فاستقرار الأجرة بتسليم المنفعة في تمامتلك المدة بتسليم العين أو التمكين منه وإن لم يتسلمها، و فوات المنفعة المملوكةبفوات المدة، فلا يملك منفعة بعدها حتىيبقى مجال لاستيفائها، و لا فرق في هذهالصورة بين أن تكون المنفعة المحدودةقائمة بعين