اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
يستحق الثمن بمجرد تسليم الصبرة، فإنتسليمها تسليم للكلي في المعين سواء عينهالبائع أم لم يعينه، و إن كانت المنفعةالمملوكة غير الموقتة بوقت مخصوص قائمةبعين كلية فلا محالة تكون كلية ذمية.و تعين الذمي في الخارجي متوقف على قبولالمستأجر زيادة على تعيين المؤجر وتطبيقه، فلا يقاس بالكلي في المعين الذيلا يتوقف إلا على تعيين البائع أو المؤجر،و حينئذ فإن تسلم العين و قبلها جرى فيهاما ذكرناه في العين الشخصية، و إن لميقبلها و لم يتسلمها فالامتناع و إن كانغير مانع عن استقرار الأجرة كما مرّ غيرمرة إلا أنه يوجب بقاء ما في الذمة علىحالها، و حيث إنها غير موقتة بمدة مخصوصةفلا يكون الامتناع عن تسلمها مفوتا لهابمجرد مضي زمان يمكن استيفاء المنفعة فيه،بل بمضي تمام الأسبوع مثلا، فيبقى مجالللاستيفاء مع عدم القبول.و منه تعرف أن الفرق بين الموقت و غيره والكلي و الشخصي أحيانا إنما هو من حيث فواتالمنفعة المملوكة و عدمه لا من حيثاستقرار الأجرة و عدمه. فما في الشرائع- منالتفصيل المجمل الذي شرحه الشارحونبالفرق بين الموقت و غيره أو الشخصي والكلي- غير وجيه في مورد كلامه و هو لزومالأجرة و استقرارها. هذا كله في المنفعةالمملوكة بالإجارة بأقسامها.و أما إذا كان المملوك بها عملا منالأعمال فهو كلي ذمي دائما سواء كانمتعلقا بجزئي كحمل هذا المتاع أم بكليكحمل المتاع الموصوف بوصف رافع للغرر، فهوتارة موقت بوقت مخصوص كحمل هذا المتاع فيهذا اليوم أو حمل المتاع الموصوف في هذااليوم، و اخرى غير موقت بوقت مخصوص كحملهبقسميه في يوم من أيام الأسبوع أو الشهرمثلا فنقول:أما العمل الموقت بقسميه فقد عرفت أن مجردبذل نفسه للعمل و هو المقدار الذي يتمكن منالالتزام به في مقام التسليم المعاوضي كاففي استقرار الأجرة، و مع فرض تمكينه فيتمام المدة المضروبة و امتناع المستأجر عنتسلمه و استيفائه في تلك المدة يفوت العملو لا يبقى مجال لإيجاده في غيرها بتفويت منالمستأجر كما مر