اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
في المنفعة الموقتة.و أما العمل غير الموقت فحيث إن مجالالاستيفاء فيه واسع و الكلي الذمي ليستخارجيته دائرة مدار تعيين المؤجر فقطبتمكينه من إيجاده في هذا اليوم بالخصوص،و المفروض عدم التوقيت به فلا يفوت العملبفوات مدة يمكن إيجاد العمل فيها، فحالالعمل غير الموقت بقسميه حال المنفعةالكلية غير الموقتة بل الأمر فيه أوضح،حيث إن تعيين المؤجر للدابة الكلية لايلازم الاستيفاء، بخلاف إيجاد الكلي منالعمل، فإنه لا يكون إلا بإيجاد فرده لابالتمكّن من إيجاد فرده. و ما نسب الىشيخنا العلامة الأنصاري «قدّس سرّه»- منالفرق بين العمل الجزئي و العمل الكلي فياستقرار الأجرة بالتمكين في الأول دونالثاني، بتخيل أن العمل الجزئي مملوكبنفسه فتسليمه تسليم المملوك بخلاف العملالكلي، فإن فرده غير مملوك حتى يحصلالتسليم بالتمكين من فرده- مخدوش من وجوهغير خفية على المتأمل فيما قدمناه.المقام الثالث: في ضمان المستأجر للمؤجرأحيانا.فنقول: أما المنفعة الموقتة و لو بالتبعكما إذا سلمه الدابة بعنوان تسليم المنفعةحالا في مثل الكلي في المعين فالفائت هومملوك المستأجر، فلا موقع لضمانه للمؤجر،و كذا في العمل الموقت، فإن الفائت بمضيالوقت مملوك للمستأجر فلا مورد للضمان.و أما المنفعة الكلية غير الموقتة و العملغير الموقت ففيها تفصيل مجملة: أن المنفعةالكلية التي عينها المؤجر في دابة خاصة وتسلمها المستأجر، فلا محالة تكون المنفعةخارجية، لاستحالة خارجية ما تقوم بهالمنفعة و ذمية المنفعة، فتكون حالها حالالمنفعة غير الموقتة القائمة بعين شخصيةمن كونها لا محالة بنحو الكلي في المعين،فان سلمها المؤجر بعنوان تسليم المنفعةحالا كانت المنفعة الحالية مملوكةللمستأجر و فواتها فوات مملوك المستأجرفلا ضمان، و إن سلمها المؤجر لا بذلكالعنوان بل لأن يستوفي منها المنفعة فييوم يختاره من أيام الأسبوع فلا تفويت منناحية المستأجر حتى يضمنها بل من ناحيةالمؤجر كما هو واضح.