اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا في فرض تسلم العين، و مع فرض عدم قبولالمستأجر و عدم تسلمه لما عينه المؤجرفردا لكلي في ذمته فلا يتعين مملوكالمستأجر فيه، فلا تكون منفعة الفرد فائتةمنه بل من مالكها و هو المؤجر، و من الواضحأنه لا موجب لضمان مال الغير إلا إتلافه أوتفويته أو الاستيلاء بوضع اليد عليه فيفوتتحت يده، و لا يد هنا على الفرض، و لا إتلافباستيفائه على الفرض، فليس الموهم لضمانهالا تفويته بامتناعه عن تسلمه و هو و همباطل، إذ التفويت في السابق بامتناعه عناستيفاء ما تعيّن ملكا له، لأجل أن المخرجلها من العدم الى الوجود هو المستأجر،فامتناعه عن ذلك تفويت منه لما يكون أمرإيجاده بيده، بخلاف مال الغير، فان مجردامتناعه عن قبول مال الغير لا يكون منعامنه عن وجوده، و إنما يتحقق فيما إذا حبسالدابة بحيث امتنع على صاحبها استيفاءمنفعتها، و إنما المفوت هنا هو المؤجربتعطيله لها مع عدم استحقاق المستأجرلمنفعتها بالخصوص لئلا يكون له بد منتعطيلها. و مما ذكرنا تعرف عدم الضمان فيالمنفعة غير الموقتة بأقسامها.

و أما العمل غير الموقت مع بذل العاملنفسه للعمل فان قبله المستأجر بأن أحضرهفي داره للبناء أو للخياطة و مع ذلك لميستوف منه عمله فهو مفوت للعمل، و حيث إنالعمل قبل وجوده لا يخرج عن الذمة فلامحالة لا يكون الفائت ذلك العمل المملوكله، بل مجرد العمل المحترم من الأجير،فيكون ضامنا له، فيكون نظير حبس أجيرالغير من حيث ضمانه لما يملكه الأجير، وأما إذا لم يقبله المستأجر و المفروض عدمتعينه له فكما لا تفويت لما يملكه كذلك لاتفويت لعمل الأجير بل المفوت لعمله نفسه،و لا يقاس بالموقت الذي لا يتمكن الأجير منالعمل للغير أو لنفسه، و مجرد استحقاقالأجير لتفريغ ذمته و بذله للعمل لا يصححاستناد التفويت إلى المستأجر، و لا ضمانإلا باليد أو الاستيفاء أو التفويت، و كونعمله محترما لا يقتضي بتضمين من لا مساس لهبالعمل، بل الأجير هتك حرمة عمله بعدماستيفائه لنفسه أو لغير المستأجر مع تمكنهمنه.

و التحقيق: أن قبول المستأجر للعمل و إن لميوجب خروج الكلي عن الذمية

/ 308