اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الضرس فزال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة«1»، و علله في الجواهر بتعذر متعلقها شرعالعدم جواز القلع «2»، و هو كذلك كما سيجيءإن شاء اللّه تعالى في أنه من شرائطالإجارة إباحة المنفعة، و هل هو لكونالإباحة بنفسها شرطا لبعض الأخبار، كما فيرواية تحف العقول أو هو على طبق القاعدة،نظرا إلى أنها غير مملوكة و لا معنى لتمليكما لا يملكه؟ الا وجه الأول كما سيجيء إنشاء اللّه تعالى في محله، لما في تطبيقهعلى القاعدة من المناقشة صغرى و كبرى.أما صغرى: فبالنظر الى أن المنفعة قابلةلأن تكون تارة مملوكة لمالك العين و اخرىلا تكون مملوكة له، بخلاف العمل منالعامل، فان عمل الحر كما مرّ مرارا غيرمضاف الى عامله بإضافة الملكية، بل بإضافةالفعل الى فاعله و العرض الى موضوعه، وإنما له السلطنة على التعهد بعمل في ذمته،فلا ينقسم العمل من عامله الى مملوك و غيرمملوك ليقال انه لحرمته غير مملوك له.و أما كبرى: فلما أشرنا إليه من أن اللازمفي مطلق الإجارة السلطنة على التمليك لاأن حقيقتها متقومة بتمليك المملوك، بلالأمر كذلك في البيع كما في بيع الكلي. ودعوى أنه مع حرمة العمل ليس له ملك التصرفأول الكلام، فإن حرمة العمل تقتضي حرمةهذا التصرف لا التصرف الإجباري بتمليكالعمل، و القدرة على التسليم كما مر منامرارا أجنبية عن حرمة العمل، لأن الملاكفي اعتبارها أن لا تكون المعاملة غررية، ولا غرر هنا غايته أنه فعل حراما بتسليمالمستأجر عليه، و بقية الكلام فيما سيأتيإن شاء اللّه تعالى.المبحث السابع: من أحكام المنفعة كما فيالشرائع أنه إذا استأجر شيئا معينا فتلفقبل قبضه بطلت الإجارة «3»، و يراد به انفساخ عقد الإجارة، لشيوع هذاالتعبير منهم في مثل المقام، و الظاهرمنهم- كما ذكره في الجواهر «4» مع ورودالنبوي