اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتمانعين حتى يتوهم أن مانعية الإجارةعن اقتضاء تمليك العين على حد مانعيّةتمليك العين عن اقتضاء الإجارة، بل لااستتباع رأسا مع سلب المنفعة إمّا حقيقةأو استيفاء اعتباريا، فكما أن الإجارةالسابقة لا تبقي مجالا لأصل الاستتباعكذلك الإجارة المقارنة، و كما أن عدمالمنفعة حقيقة ليس مانعا عن اقتضاء ملكالعين بل لا اقتضاء له لملك المعدوم كذلكعدمها و سلبها الاعتباري، و من جميع ماذكرنا يظهر حال ما إذا كان المشتري شخصالمستأجر، فإن تملك المنفعة بالإجارةيختلف حكمه مع تملكها بالبيع فله فسخالبيع دون الإجارة و بالعكس.

و مما يؤكد ما ذكرنا أن من يستشكل في البيعو الإجارة المتقارنين زمانا بتوهمالتزاحم، لا أظنه يستشكل في البيع المشروطبملك المنفعة لزيد في مدة خاصة أو المشروطببقائها على ملك البائع، إذ ليس مخالفاللكتاب و لا منافيا لمقتضى العقد، لأناللازم مفارق لا غير مفارق، مع أن نقلالمنفعة و سلبها عن العين بالإجارة كنقلهاو سلبها بالشرط، و عدم الاستتباع مع تصرفالوكيل كعدمه مع تصرف المالك. نعم من يرىصحة الإجارة لتقدمها رتبة على ملك المنفعةالتابع لملك العين ينبغي أن يقول في النقلعلى وجه الاشتراط بالتزاحم، لأن النقلبالشرط تابع للبيع و قيد فيه و هو متأخرطبعا عن البيع كتأخر ملك المنفعة بالبيعفهما لازمان في عرض واحد فتدبر جيدا.

المسألة الثالثة: في بطلان الإجارة بموتالمؤجر و المستأجر، و فيه أقوال: قول بالبطلان مطلقا، و قولبعدمه مطلقا، و قول بالبطلان بموتالمستأجر فقط. و قبل التعرض للاستدلالينبغي أن يعلم أن مقتضى كون هذه المسألة وسابقتها متفرعة على لزوم الإجارة أن البحثفي انفساخ الإجارة الصحيحة و عدمه، و هوأيضا مقتضى الاستدلال بعمومات لزومالإجارة، و عليه فينبغي التعبير في عنوانالبحث بالانفساخ و عدمه دون البطلان وعدمه، كما أن مقتضى الوجوه العقلية- هنا وفي المسألة السابقة لعدم ملك المنفعةمقارنا للبيع و للموت- هو عدم تأثير العقددون تأثيره و انفساخه بالبيع أو الموت.

/ 308