اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و كالإرضاع أو الرضاع بدخول اللبن في معدةالصبي و كالضراب بدخول النطفة في رحمالدابة. (ثانيها) أن الاستيفاء يستتبع وجودعين كالاستقاء من البئر و حلب الشاة وإخراج لبنها و اقتطاف الثمرة من الشجرة.(ثالثها) ما يتوقف الاستيفاء على وجودهكالخياطة على الخيط و الكتابة على المدادو الصباغة على الصبغ أي ما يصبغ به منالألوان و نحوها، و لا منافاة لحقيقةالإجارة مع شيء من هذه الأقسام.أما القسم الثالث: فالمستأجر عليه هوالفعل، و لزوم البذل من العامل بنحوالاشتراط الضمني إن كانت هناك عادة متبعةو إلا فلا بد من اشتراط صحيح، و مع عدمهمافهو على المستأجر، فلم تلزم ملكية العينبنفس عقد الإجارة.و أما القسم الأول: فما هو مناف لحقيقةالإجارة اقتضاؤها لملك العين لا اقتضاؤهالعدم تلف العين كما مرّ في المبحث المتقدمأن استيفاء المنفعة من الدار بسكناهايستتبع تلف مقدار منها بالمشي و الصعود والنزول، و الانتفاع بركوب الدابة ربمايوجب هزالها أو جرح ظهرها و نحوه، و هذهاللوازم مسوغة و مستحق عليها بعين تشريعالإجارة و استحقاق استيفاء المنفعة و ليسفي شيء منها عنوان ملك العين لينافيعنوان ملك المنفعة الذي هو تمام حقيقةالإجارة.و أما القسم الثاني: فإنما يشكل به المقامإذا كانت تلك الأعيان الموجودة مملوكةبنفس عقد الإجارة لا باستلزام ملك المنفعةلملك العين، فكما أن البيع حقيقته تمليكالعين و ملك العين يستلزم حقيقة ملكمنفعتها و لم يتوهم أحد أن هذا الاستلزاممناف لحقيقة البيع كذلك إذا استلزم ملكالمنفعة ملك العين ينبغي أن لا يكون موهمالمنافاته لحقيقة الإجارة، و من قال منالأعلام بالتبعية يريد بها هذا المعنى منالاستلزام لا التبعية في الغرض ليناقشفيها بأن الغرض الأصيل ربما يكون في العينلا في العمل مثلا، و هذا المعنى هو التحقيقالحقيق بالقبول. إلا أنه متفرع على تحققعمل أو منفعة مملوكين حتى يصح حديثالاستلزام و يرتفع الاشكال و الإبهام عنالمقام.فنقول: قد مرّ غير مرة أن منفعة العين هيالحيثية القائمة بها الموجودة فيها بنحو