اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و عليه فلا مجال إلا لدفع الشبهة دونالاستدلال بعمومات اللزوم أو الصحة أواستصحاب بقاء العقد، إذ ما لم يحرز كونالمؤجر مالكا لا مجال لدعوى تأثير تمليكهبأدلة الصحة أو لدعوى بقاء العقد والتمليك بالدليل أو الأصل، نعم إذا شك فيالصحة شرعا من حيث اعتبار عدم البيع أو عدمالموت أو انفساخ العقد شرعا بطروّ البيعأو الموت، صح الاستدلال بإطلاقات أدلةالصحة أو أدلة اللزوم.و لا ينحصر وجه الشبهة في الشبهات العقليةبل اختلاف الفتاوى كاف في الشك في الصحة أواللزوم. ثم إن الوجوه العقلية المستدل بهاهنا بعضها مشترك مع المسألة السابقةكتبعية ملك المنفعة لملك العين، و جوابهما تقدم، و بعضها يختص بالمقام، كما قيل منأن انقضاء مدة الإجارة إما جزء المقتضيللتأثير أو شرط التأثير، و مع مصادفة متممالسبب للموت لا معنى للتأثير كالموت بينالإيجاب و القبول أو كالموت قبل القبض فيالصرف مثلا، و هذا غير مناف لكون المؤجرمالكا للمنفعة المرسلة اللاموقتة بحالحياته، و إنما البطلان لعدم تمامية سببالملك للمستأجر.و فيه أن الأمر كذلك لو كانت تمامية المدةجزء أو شرطا إلا أنه أي دليل على كونهكذلك، مع ابتنائه على كون جزء السبب أو شرطتأثيره مأخوذا على وجه تأخر العلّة عنمعلولها، لعدم تعقل الملك المقارنلتمامية المدة إذ ملك المنفعة المتقدمةلغو، و عليه فلا يعقل دخل تمامية المدة، وعلى فرض المعقولية إنما يلتزم بالشرطالمتأخر إذا كان موجب للالتزام به، و مجرداحتمال شرطيته في الصحة أو في اللزوم يدفعباطلاقاتهما. و توهم- دلالة بطلان الإجارةبالتلف و لو بعد القبض على ذلك نظرا إلى أنالموجب عدم انقضاء مدة الإجارة لتلفه قبلالانقضاء- مدفوع بأن الوجه عدم المنفعة فيالواقع في المدة المضروبة فلا ملك، لا منحيث عدم تمامية المدة و عدم تمامية السبب،فالسبب تام لكنه لا منفعة حتى تملك وتملّك، لا أن السبب ناقص من حيث عدم تماميةالمدة.