اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ملكين متضادين باستقرار ملك الكلي علىفرده.و أما تخيل كفاية استحقاق المطالبة و وجوبالتمكين لحرمة الإرضاع أو لحرمة التطبيق،و لازمه اختلال الشرط في الأول و هي إباحةالمنفعة و اختلال شرط آخر في الثاني و هوعدم القدرة شرعا على تسليم الكلي بتسليمفرده المحرم، و ما يمتنع شرعا كالممتنععقلا- فمدفوع بأن حرمة الإرضاع لوجوبالتمكين مبنية على مقدمية فعل الضد لتركالضد، و هي ممنوعة كما حقق في محله، و علىفرض الحرمة المقدمية فكون إباحة المنفعةشرطا غير مناف لها كما سيجيء إن شاءاللّه تعالى في محلّه، و منه يعلم أنّه حيثلا حرمة فلا تكون القدرة على الإرضاعمسلوبة، و على فرض الحرمة شرعا لا دليل علىاعتبار القدرة بعنوانها، بل المعتبرإحراز إمكان الوصول خارجا لئلا يقع فيالغرر و الخطر، و إمكان الإرضاع خارجا و لومع إثمها في ترك التمكين ممّا لا شبهة فيه.و من جميع ما ذكرنا تبيّن أنّ إجارة نفسهاللإرضاع مع تعيين الزّمان و لا معه لا مانعمن صحّتها و لو مع تعيين الزوج للاستمتاعفي ذلك الزّمان بل مع المنع عنه، إذالموانع المتوهّمة إمّا غير متحققة أو لامانعيّة لها فتدبّر جيّدا.فان قلت: لا نسلم أن تعيين الكلي في المعينلا يكون إلا بإيجاد فرده خارجا، بل إذا كانللزوج الولاية على تعيينه في فرد منالأفراد المقدرة الوجود كفى في التعين،كما إذا كان من الأول مالكا للمنفعةالمتعينة من حيث الزمان، فإن المملوك هوالفرد المقدر الوجود، و استيفاؤه بإخراجهمن حد الفرض و التقدير إلى الفعلية والتحقيق، و عليه فيلزم اجتماع ملكينمتضادين إذا كان زمان الإجارة معينا.قلت: بعد فرض تعلق الملك بالكلي في المعينلا بد في تعلقه بالفرد المقدر الوجود، إمامن قلبه من متعلقة الى متعلق آخر، و هومحال، و إما من إزالة ملك الكلي و إحداثملك بالنسبة إلى الفرد المقدر الوجود، وهو خلاف الواقع، إذ لا ولاية للزوج علىإزالة استحقاقه الثابت له شرعا و إحداثملك من تلقاء نفسه، و إنما الثابت لهالسلطنة على الاستمتاع في زمان يختارهلكونه مالكا للاستمتاع