اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
متعذر حتّى يرتفع لزومه، و ضررية الصبرعلى تطبيقه على فرده تندفع بمطالبةالمالية فله مطالبة المالية و إسقاطخصوصية العمل و له الصبر الى أن يتيسر حصولالخصوصية، و المفروض إحراز القدرة علىالتسليم حال العقد أيضا، و لا يقاس ما نحنفيه بتعذر الكلي المسلم فيه حال حلولهلمكان النص المختص به الدال على الخيار،لا أنه بحسب القاعدة و باقتضاء ضررية لزومالعقد.نعم في تعذر الشخص لا يندفع الضرر إلابالخيار، لأن نفس ماله متعذر و ليس مالهذميا حتّى تكون له مطالبة المالية و إسقاطالخصوصية، و إن كان من قبيل الثاني ففيالجواهر الحكم بانفساخ العقد «1». و لعلوجهه أن الكلي منحصر في الفردين المباشريو التسبيبي، و المفروض امتناع الأولبالموت و امتناع الثاني بفرض تعذره في مدةالإجارة بالمرة فتكون هذه الإجارةكالمتعينة من حيث الحكم بالبطلان.و يندفع بأنه في المعين لا طرف لإضافةالملكية في الواقع فيستحيل التمليك والتملّك بخلاف المطلق، فان طرف الإضافة هوالكلي الذمي و موطن ثبوته الذمة، و تعذرفرده في الخارج يوجب امتناع تسليمه بتسليمفرده فاذا كان الشرط هي القدرة الواقعيةصح الحكم ببطلان العقد لفقدان شرطه، و أماإذا كان الشرط هو إحرازها حال العقد، و هوالقابل لأن يكون ملاكه رفع الغرر و الخطرفالمفروض أنه محرز فلا موجب لبطلانالإجارة لا من حيث عدم الطرف و لا من حيثفقد الشرط و عليه فتصح الإجارة، و حيث لايمكن تحصيل الخصوصية فللمستأجر مطالبةالمالية لسقوط الخصوصية بتعذرها بالكلية،و أما الخيار للمستأجر فقد مرّ أنه لا موقعله خصوصا هنا حيث لا معنى لأن يكون الخيارلجبر ضرر الصبر حيث لا معنى للصبر هنا معالتعذر المطلق. فتدبره جيدا.المبحث العاشر [في حكم استيجار الأرضلتعمل مسجدا]في الشرائع و غيره يجوز استيجار الأرضلتعمل مسجدا «2»،